فإن الثمرة للمشتري.
والضرب الرابع: يخرج الثمرة في كمام مثل الجوز واللوز وغيرهما مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبايع إلا أن يشترطها المبتاع.
والضرب الخامس: ما يقصد (1) ورده مثل شجر الورد والياسمين والنسرين والبنفسج والنرجس وما أشبه ذلك مما يبقى أصله في الأرض ويحمل حملا بعد حمل فإذا بيع أصله نظر فإن كان ورده قد تفتح فهو للبايع، وإن لم يكن تفتح وإنما هو جنبذ (2) فهو للمشتري.
وإذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فإنه يكون للمشتري على كل حال تفتح أو لم تفتح لأن الورق من الشجر بمنزلة الأغصان وليس بثمر.
وإذا باع أرضا وفيها زرع تبقى عروقه وتجز مرة بعد مرة فإن كان مجزوزا فهو للمشتري وما ينبت يكون في ملكه وإن لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا فالجزة الأولى للبايع والباقي للمشتري لأنه ينبت في ملكه.
وإذا باع نخلة مؤبرة فقد قلنا: إن الثمرة للبايع والأصل للمشتري فإذا ثبت هذا فلا يجب على البايع نقل هذه الثمرة حتى تبلغ أوان الجزاز في العرف والعادة و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح منها وجب على البايع تركها حتى تبلغ أوان الجزاز في العرف والعادة فإن كان مما يصير رطبا فهو إلى أن ينتهي نضجه وبلوغه وإن كان بسرا فلا يعتبر أن يصير رطبا لأن الجيسوان وما يجري مجراه لا يراعى فيه ذلك فمتى بلغ أو أن الجزاز وسأل التبقية حتى يأخذ منها أولا فأولا وقال: تركها على الأصل أبقى لها لم يلزمه تركها وكان له مطالبته بنقلها، وإذا عطشت الثمرة الباقية على ملك البايع وأراد سقيها لم يكن للمشتري منعه منه لأن ذلك من صلاح الثمرة ومؤونة السقي يكون على البايع، وإذا عطشت الأصول وأراد المشتري أن يسقي الأصول لم يكن للبايع منعه منه، ويكون مؤونة السقي على المشتري وإن كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر مثل أن ينفع الأصول ويضر بالثمرة أو يضر بالأصول وينفع الثمرة وتمانعا