البايع لأن الظاهر أن ما يبيعه ملك له ينفرد به دون غيره فإن [فإذا خ ل] ادعى خلاف الظاهر لم يسمع منه فإن ادعى شريكه وأقام عليه البينة إما شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت بالبينة أنه باع ملكه وملك غيره، وللمشتري أن يدعي عليه أنه أذن له في بيعه، ولهذا إن ينكر ذلك ويحلف أنه ما أذن له لأن الأصل عدم الإذن فإذا حلف ثبت أن البايع باع ملك غيره بغير إذن صاحبه فيبطل البيع في ملك شريكه ولا يبطل في ملكه كما قلنا في تفريق الشركة [الصفقة خ ل] وصار المبيع مشتركا بين المشتري وبين شريك البايع.
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا بمال الشركة بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل من أحد أمرين: إما أن يشتري ذلك بثمن في الذمة أو بثمن معين فإن اشتراه بثمن في الذمة كان ذلك للمشتري دون شريكه لأن إذن شريكه لم يتناول هذا الشراء فهو بمنزلة أن يشتري له شيئا بغير إذنه.
فأما إذا اشتراه بثمن معين من مال الشركة، وثبت أن الثمن المعين من مال الشركة بتصديق البايع أو ببينة أقامها الشريك بطل الشراء في نصف الثمن، ولا يبطل في نصف الآخر كما قلناه في تفريق الصفقة ويصير الثمن مشتركا بين البايع وبين شريك المشتري وصار البيع مشتركا بين البايع وبين المشتري.
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا فادعى أنه اشتراه لنفسه دون شريكه وأنكر شريكه ذلك. وزعم أنه اشتراه للشركة كان القول قول المشتري مع يمينه لأنه اختلاف في نيته وهو أعلم بها من غيره. فأما إذا كان بخلاف ذلك فادعى المشتري أنه اشتراه للشريك وأنكر ذلك شريكه وزعم أنه اشتراه لنفسه دون الشركة كان القول قول المشتري لأنه اختلاف في نيته، وهو أعلم بها.
وإذا ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة مثل أن يقول: قد خنتني في دينار أو في عشرة أو أقل أو أكثر فبين الخيانة سمعت دعواه وكان القول قول المدعى عليه الخيانة في أنه ما خانه مع يمينه لأنه أمين، والأصل أنه لم يخن وأنه على أمانته وعلى المدعي إقامة البينة على دعواه.