فإذا فرغ من خصومة المشتري عاد إلى خصومة شريكه وشريكه يدعي عليه القبض وهو ينكر فالقول (1) قوله مع يمينه لما ذكرناه وعلى شريكه البينة فإن أقام شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت القبض ورجع بحقه، وإن لم يكن له بينة حلف البايع فإذا حلف أسقط دعواه عن نفسه وإن نكل حلف شريكه ويثبت القبض بذلك و رجع عليه بحقه هذا إذا بدء بمخاصمة المشتري ثم ثنى بمخاصمة شريكه فالترتيب فيه كما ذكرناه.
فأما إذا بدء أولا بمخاصمة شريكه ثم ثنى بمخاصمة المشتري فالحكم فيه على ما ذكرناه.
إذا ثبت هذا فمتى أقام الشريك أو المشتري شاهدين على القبض ثبت القبض في حق من أقامها وفي حق صاحبه لأن البينة حجة يثبت بها الحق في جنبة المقيم لها وفي جنبة غيره، وإن حلف الشريك أو المشتري مع الشاهد الواحد أو مع النكول ثبت القبض في حقه ولم يثبت في حق الآخر، وكانت المحاكمة باقية بين البايع وبين الشريك أو المشتري.
وإذا كانت صورة المسألة بحالها فأقر البايع أن شريكه قد قبض الثمن من المشتري وادعى المشتري ذلك وأنكر شريكه الذي لم يبع فإنه لم يبرأ المشتري عن شئ من الثمن أما الخمسمائة التي للبايع فلا يبرأ منها لأنه يقول: ما أعطيتني ولا أعطيت من وكلته (2) في قبضها، وإنما أعطيتها أجنبيا فلا تبرأ من حقي بذلك، وأما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرأ أيضا لأنه يدعي أنها على المشتري لم يقبض بعد منهما شيئا وإنما البايع هو الذي يقر بالقبض وهو وكيل الذي لم يبع في قبضه حقه، والوكيل إذا أقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله عليه فعلى هذا لم يبرء عن شئ من الحق.