ولا يجوز له أن يترك ما فيه الحظ إلى غيره لأن النظر إليه في المال على وجه الاحتياط هذا إذا لم يكن هناك دين فإن كان هناك دين لم يكن للوارث أن يستأنف الإذن للشريك في التصرف لأن الدين تعلق بالتركة كلها كما تعلق الحق بالرهن، ولا يجوز عقد الشركة في المال المرهون فإن قضى الدين من غير ذلك المال كان الحكم فيه بعد القضاء كما لو لم يكن عليه دين وإن قضاه من ذلك المال. فإن بقي منه شئ كان في الباقي بعد القضاء على ما ذكرناه فأما إذا لم يكن هناك دين وكان وصية نظر فإن كان لمعين وكان الموصي أوصى له بثلث مال الشركة أو أوصى له بثلث ماله وعين [له] الوصية في مال الشركة وكان ذلك المال بحيث إذا خرج منه ثلث جميع ماله فإن فضل منه شئ فإن الثلاثة فيه شركاء والخيار إليهم في المقاسمة والبقاء على الشركة على ما بيناه في الشريك والوارث وإن كانت الوصية لقوم غير معينين مثل أن يكون للفقراء والمساكين لم يجز له البقاء على الشركة لأن حقهم قد تعلق بذلك المال فإذا عزل حصتهم وبقي منه شئ كان بالخيار فيه على ما بيناه.
إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة فيما بينهما لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لشريكه أن يتصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين نظر فإن شرط أن يعمل هو أيضا معه كانت الشركة باطلة لأنهما شرطا التساوي في الربح مع التفاضل في المال، وقد بينا أن ذلك لا يصح فإن كانت المسألة بحالها ولم يشرط العمل على نفسه صحت الشركة وكانت شركة قراض فيكون قد قارضه على ألفين له على أن يكون له من ربحها الربع فيقسم ربح الثلاثة آلاف على ستة أسهم فيكون لصاحب الألف منهما ثلاثة سهمان بحق ماله ويكون له سدس بشرط صاحب الألفين وهو سهم واحد، وذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الريح فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الترتيب.
إذا ثبت هذا فليس في هذا العقد أكثر من أنه قراض بمال مشاع مختلط بمال المقارض، وذلك لا يمنع صحة القراض، وإنما لا يصح القراض في مال المشاع إذا