التصرف في ذلك العين، ولا يجوز له التصرف فيما عداه لأن كل واحد منهما يتصرف في نصيب صاحبه بتوكيل منه فيه فكان تصرفه حسب تصرف الوكيل في التعيين والإطلاق، ولا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، ومتى ما شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة.
إذا عقد الشركة ثم أذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فتصرفا ثم إن أحدهما فسخ الشركة انفسخت الشركة، وكان لصاحبه أن يتصرف في نصيبه دون نصيب الآخر وكان للفاسخ أن يتصرف في نصيبه ونصيب صاحبه لأن صاحبه ما رجع في إذنه وإنما كان كذلك لأن تصرف كل واحد منهما في نصيب صاحبه إنما هو على جهة التوكيل، وللموكل أن يمنع الوكيل من التصرف أي وقت شاء فإذا ثبت هذا فهذا الفسخ يفيد المنع من التصرف على ما بيناه.
وأما المال فهو بعد مشترك بينهما لأنه مختلط غير متميز فلا يتميز بالفسخ.
فإذا ثبت هذا فإن كان المال قد نض كان لهما أن يتقاسماها، وإن أراد بيعها كان لهما ذلك، وإن اختلفا وأراد أحدهما البيع وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع منهما لأن أصل المال بينهما والربح بينهما.
إذا تقاسما والمال عروض يوصل كل واحد منهما إلى حقه فلهذا لم يجبر الممتنع على البيع، وإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بموته ومعنى الانفساخ أن الباقي منهما لا يتصرف في حصة الميت.
وأما المال فهو مشترك لأنه مختلط. فإذا ثبت هذا فالوارث لا يخلو إما أن يكون رشيدا أو مولا عليه. فإن كان رشيدا كان بالخيار في ذلك المال بين أن يبقى على الشركة، وبين أن يطالبه بالقسمة، وسواء كان الخلط فيما يختاره أو يتركه فإن اختار البقاء على الشركة استأنف الإذن للشريك في التصرف. فأما إذا كان مولا عليه فإن الوصي ينوب عنه أو الحاكم إن لم يكن له وصي فينظر فإن كان الحظ في البقاء على الشركة استأنف الإذن للشريك في التصرف، وإن كان الحظ في المفاضلة قاسمه المال،