كان الشريك فيه غير المقارض لأنه لا يتمكن من التصرف فيه لكونه مشتركا بين المقارض وشريكه، والمقصود من القراض تنمية المال وهذا الاختلاط يمنع من المقصود فلذلك أبطل القراض.
إذا كان بين رجلين ألفا درهم لكل واحد منهما ألف [درهم] فأذن أحدهما للآخر في التصرف في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن ذلك شركة ولا قراضا لأنه لم يشرط على نفسه العمل فمن هذا امتنع أن يكون شركة ولم يشرط له جزء من الربح فلهذا امتنع أن يكون قراضا فإذا ثبت ذلك كان ذلك بضاعة سأله التصرف فيها ويكون ربحها له.
إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه وكان لهما أن يمسكاه فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك فيرد (1) الذي يريد الرد نصفه [ويمسك الآخر نصفه] ويكون مشتركا بينه وبين البايع.
إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه أو يمسكاه فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر فإن كان أطلق العقد ولم يجبر البايع لأنه (2) يشتريه للشركة لم يكن له الرد لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه دون شريكه.
فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر [ف] لم يقبل قوله، وكان القول قول البايع في ذلك مع يمينه فأما إذا أخبره بذلك حين العقد قيل فيه: وجهان:
أحدهما: وهو الصحيح أن له الرد لأن الملك بالعقد وقع لاثنين، وقد علم البايع أنه يبيعه من اثنين فكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وقيل فيه وجه آخر، وهو أنه ليس له الرد لأن القبول في العقد كان واحدا كما لو اشتراه لنفسه وحده.
إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة وأطلق البيع ثم ادعى بعد ذلك أنه باع مالا مشتركا بينه وبين غيره، ولم يأذن له شريكه في البيع لم يقبل قوله على