فإذا ثبت هذا فالحق باق على المشتري، وليس للبايع أن يطالبه إلا بقدر حقه لأن إقراره بقبض موكله يضمن عزله عن الوكالة بالقبض، وإذا انعزل بذلك لم يكن له القبض بعده.
وإذا ثبت أن البايع لا يطالب المشتري بحق شريكه لما ذكرناه فإن له مطالبته بحقه من غير يمين يجب عليه للمشتري، ويجب على المشتري تسليمه إليه لأن حقه ثابت عليه فإذا أخذه سلم له ولم يشاركه صاحبه لأنه قد انعزل بإقراره وما يقبضه بعد العزل فإنه يكون من حقه لا من حق شريكه فهذا الكلام في جنبة البايع مع المشتري فأما الكلام في جنبة الشريك الذي لم يبع مع المشتري فقد ذكرنا أن حقه ثابت لم يبرأ المشتري منه بإقرار البايع غير أنه يدعي عليه القبض وهو ينكر ذلك فكان القول قوله مع يمينه لأنه يدعي عليه دعوى صحيحة لأنه لو أقر بها لسقط الحق عن المشتري فإن أقام المشتري على الذي لم يبع بينة شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت القبض وبرئ من حقه، وإن شهد له بذلك البايع قبلت شهادته لأنه لا يجر بها إلى نفسه منفعة ولا يدفع بها مضرة لأنه يقول: حقي ثابت عليك ولا يسقط بالدفع إلى شريكي وأما حق شريكي فلا يرجع إلى منه شئ بحال أعطيته أو لم تعطه.
غصب المشاع يصح كما يصح غصب المقسوم وذلك أن يأخذ عبدا بين شريكين ويمنع أحد الشريكين من استخدامه ولا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصة الذي منعه منه، وكذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما وقعد مع شريكه فيكون غاصبا لحصة الشريك الذي أخرجه.
فإذا ثبت هذا وحصل المال المشترك في يد الغاصب وأحد الشريكين ثم إنهما باعا ذلك المال [و] مضى البيع في نصيب الشريك البايع ولا يمضي بيع الغاصب كما يقول في تفريق الصفقة.
وكذلك إذا غصب أحد الشريكين من الآخر فباع الجميع بطل في نصيب شريكه ولا يبطل في نصيبه.
وإذا وكل الشريك الذي لم يغصب عليه الغاصب في بيع حصته فباع الغاصب