جميع المال وأطلق البيع بطل في القدر المغصوب ولا يبطل في حصة الشريك الموكل.
إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح العقد لأن ما يتسحق كل واحد من السيدين في مقابلة قيمة عبده مجهول هذا إذا كانا مختلفي القيمة، وإن كانا متقاربي القيمة صح البيع، وفي الناس من قال: يصح بيعهما لأن جملة ثمنها معلوم كما أنهما لو كانا لرجل واحد فباعهما في عقد واحد بثمن معلوم صح وهذا ليس بصحيح لأنهما عقدان وثمن كل واحد منهما مجهول المقدار فلهذا لم يصح وليس كذلك إذا كانا لواحد لأن ذلك عقد واحد وجملة الثمن معلومة، وأما إذا كان بينهما عبدان لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع بلا خلاف لأن الثمن يتقسط بينهم نصفين لأن لكل واحد منهما مثل ما للآخر وذلك معلوم فيكون الثمن في كل واحد من العقدين معلوما.
وإن كان لرجلين قفيزان من طعام من نوع واحد وصفة واحدة لكل واحد منهما قفيز بانفراده فباعاهما معا صح البيع لأن الثمن مقسط عليهما نصفين ويكون الثمن في كل واحد من العقدين معلوما فأما إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده فأذن أحدهما لصاحبه في بيع عبده فباعهما معا نظر فإن أخبر المشتري بأن أحد العبدين له والآخر لغيره أذن له في بيعه أو لم يخبره بذلك وأطلق العقد ثم ادعى أن أحد العبدين لم يكن له وصدقه المشتري على ذلك كان البيع باطلا، ومن قال في الأولى: إنها تنعقد قال في ذلك [هذه خ ل] مثل ذلك، وأما إذا أطلق ولم يصدقه المشتري في دعواه بعد العقد فإن القول قول المشتري مع يمينه فيحلف بالله أنه لا يعلم أن أحد العبدين لم يكن له فإذا حلف سقطت دعوى البايع وصح البيع ولزم، وأما الثمن الذي حصل في يد البايع وصاحبه فهو على القول الصحيح مال المشتري في أيديهما وهما مقران بأنهما لا يستحقانه ثمنا غير أنهما يستحقانه من وجه آخر وهو أن عبديهما في حكم المغصوب في يد المشتري والمشتري في حكم الغاصب لهما والغاصب إذا تعذر عليه رد العبد بإباقه كلف تسليم قيمته إلى المغصوب منه و كان للمغصوب منه أن يتمسك بها إلى أن يرد عليه عبده فعلى هذا فقد تعذر رد