وأما الزكاة فيصح التوكيل في اخراجها عنه وفي تسليمها إلى أهل السهمان ويصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.
وأما الصيام فلا يصح التوكيل فيه ولا يدخله النيابة ما دام حيا فإذا مات وعليه صوم أطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي كان وجب عليه وفرط فيه.
وأما الاعتكاف فلا يصح التوكيل فيه بحال ولا تدخله النيابة بوجه.
وأما الحج فلا تدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه فإذا عجز عنه بزمانة أو موت دخلته النيابة.
وأما البيع فيصح التوكيل مطلقا في إيجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه وكذلك يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه.
وأما التفليس فلا يتصور فيه التوكيل.
وأما الحجر فللحاكم أن يحجر بنفسه وله أن يستنيب غيره في ذلك وأما الصلح ففي معنى البيع ويصح التوكيل فيه.
والحوالة يصح التوكيل فيها أيضا وكذلك يصح في عقد الضمان، وكذلك الشركة يصح التوكيل فيها، وكذلك الوكالة فيوكل رجلا في توكيل آخر عنه، ويصح أيضا في قبول الوكالة [فيها] عنه.
وأما الاقرار فهل يصح التوكيل فيه أم لا؟ نبينه في كتاب الاقرار.
وأما العارية فيصح التوكيل فيها لأنها هبة منافع.
وأما الغصب فلا يصح التوكيل فيه، وإذا وكل رجلا في الغصب فغصب له كان الحكم متوجها على الذي باشر الغصب كما يتوجه عليه أن لو غصبه بغير أمر أحد.
وأما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها، وكذلك يصح في القراض والمساقاة والإجارات وإحياء الموات، وكذلك يصح التوكيل في العطايا والهبات والوقف.
والالتقاط لا يصح التوكيل فيه فإذا وكل غيره في التقاط لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحق بها.
والميراث لا يصح التوكيل في إلا في قبضه واستيفائه.