يضع المستعير الخشب عليه ولا يصح ذلك إلا بعد أن يكون قدر ما يبنيه معلوما لأن حيطان البيت لا يحمل جميع ما يحمل من البناء ويكون ذلك مخالفا للأرض.
إذا أعارها ليبني عليها لأنه ليس من شرطه أن يبني مقدارا من البناء لأن الأرض حمالة لجميع ما يبني عليها.
وإذا ادعى رجل بينا في يد رجل فيقر له به ويكون على البيت غرفة لهذا المقر فصالحه من هذا البيت الذي أقر له به على الغرفة التي فوقه على أن يبني على حيطان البيت بيتا [بناء خ ل] معلوما كان ذلك جايزا ويكون هذا الصلح فرعا للبيع فكأنه ناقل بيتا بغرفة ويجب عليه بيان ما يريد بناه على حيطان البيت. فإذ فعل ذلك بنى عليه قدر ما اشترط.
إذا اشترى رجل من غيره غرفة له على بيت في يده، ويشترط عليه أن يبني على حيطان البيت بناء، ويكون ساكنا على أرض الغرفة فإن ذلك يجوز بعد أن يشترط عليه منتهى البنيان لأن الحايط لا يحتمل كل ما يبنى عليه فإذا فعل ذلك جاز.
فإذا ثبت هذا صار سفل البيت لرجل والعلو لآخر.
إذا كان خان له علو وسفل وفي أعلاه بيوت وفي أسفله بيوت كل واحد منها في يد رجل غير صاحبه فتداعيا سفله نظر فإن كانت الدرجة التي يرتقي منها إلى علو الخان في صدر الصحن كان السفل بينهما نصفين لأن كل واحد منهما فيه حقا وحق صاحب العلو في الاستطراق في وسطه إلى الدرجة، وإن كانت الدرجة في دهليز الخان فهل يكون سفل الخان بينهما؟ قيل فيه: وجهان:
أحدهما: أن القول قول صحاب السفل لأن جميعه في انتفاعه وحقه ولا حق لصاحب العلو فيه.
والثاني: أن السفل في أيديهما لأنه بعض من الخان والخان بينهما فكانت أرضه بينهما والأول أصح، وهكذا إذا لم تكن الدرجة في الدهليز وكان في بعض صحن الخان فإن ما بين الباب والدرجة يكون بينهما لأنهما ينتفعان به وما بعد الدرجة إلى صدر الخان يكون على الوجهين هذا إذا تنازعا في أرض الخان.