صاحب الدار لم يجز أيضا لأنه بيع الهواء منفردا، وإن كان معتمدا على حايطه أو حايط مشترك بينهما جاز الصلح ويكون ذلك بيع ما عليه الغصن من الحايط وهذا جايز لأنه معلوم وصلح على قرار دون الهواء.
إذا ادعى على غيره دراهم في ذمته أو دنانير في ذمته فأقر له بها ثم صالحه من دراهم على دنانير ومن دنانير على دراهم صح الصلح وهو فرع الصرف فما صح في الصرف صح في الصلح، وما بطل في الصرف بطل فيه، وقد مضى حكم الصرف في البيوع، وقد قلنا:
يجوز أن يكون العوضان معينين، ويجوز أن يكونا موصوفين ويتعينان قبل التفرق ولا يجوز حتى يتقابضا قبل التفرق فإذا تفارقا قبل التقابض كان ربا، وإن كان المقر به دراهم في ذمة لمقر فصالحه على دنانير معينة أو موصوفة فيعنها وقبضها قبل أن يفارقه جاز والدراهم التي في ذمته يسقط عنه وصارت مقبوضة، وأما إذا قبض البعض وفارقه فقد بطل الصرف فيما لم يقبض ولم يبطل فيما قبض كما قلناه في تفريق الصفقة.
وأما إذا ادعى عليه دراهم فأقر له بها ثم صالحه منها على بعضها فإنه لا يجوز لأن ذلك ربا لأنه لا يجوز بيع دراهم أو دنانير بأقل منها ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي صح ويكون هذا الصلح فرعا للإبراء.
وإذا كانت دار في أيدي ورثة فيدعيها رجل عليهم فيقر بها أحدهم له ويصدقه في دعواه ويصالحه منها على شئ بعينه يدفعه إليه فهذا جايز ثم ينظر فإن كان إقراره بإذن الورثة الباقين رجع عليهم، وإن كان بغير إذنهم لم يرجع وكان متطوعا به.
وإذا ادعى رجل على جماعة ورثة أن له في ذمة مورثهم دينا وإن الدار التي في أيديهم رهن في يده به فيقر بها بعضهم له ويصدقه فيه ثم يصالحه من الدار [الدين خ ل] على مال يدفعه إليه أيضا كان هذا الصلح جايزا ويكون مثل الأولى سواء ويكونان جميعا بمنزلة الصلح مع الأجنبي.
وإذا ادعى رجل بيتا في يد رجل فأقر له به وصالحه منه على أن يبني عليه غرفة ويسكنها فإن هذا الصلح جايز ويكون فرعا على العارية لأنه قال: هذا البيت لك ولكن تعيرني أعلاه لأبني عليه سكنا فيجوز لصاحب البيت أن يرجع فيه ما لم