الخصومة بينه وبين أخيه في النصف فإن قيل: كيف يقبلون منه الدعوى في الكل و يدعي النصف قيل له: من له الكل فله النصف حقيقة.
وإذا ادعى النصف له لم يقل: إن النصف الآخر ليس لي وإنما كانت دعواه مقصورة على طلب النصف فقط.
والرابعة: أن يقول: ليس جميع الدار لي وإنما نصفها لي ولا أعلم النصف الآخر من هو فإنه يسلم نصف الدار إليه ويبقي النصف الآخر في يد من الدار في يده (1) ولا يصح منه إقراره لأن المقر له لم يقبله وقيل أيضا: إن هذا النصف الذي لم يقبل المقر له لا يبقى على ملك المقر وإنما ينتزعه الحاكم من يده ويكون بمنزلة المال الضال الذي لا يعرف صاحبه لأن المقر قد اعترف بأنه لا حق له فيه ولا يملكه والمقر له أقر أنه لا يملكه.
وإذا أخرج منهما كان بمنزلة الضالة فيأخذه الحاكم ويؤجر الدار إلى أن يجد صاحبه، وقيل أيضا: إن هذا النصف يسلم إلى الأخ الآخر لأن كل واحد منهما قد اعترف أنه لا حق له فيه وهاهنا مدع له فيسلم إليه لأنا نعلم أنه لا مستحق له غيره وهذا ليس بصحيح لأنه يؤدي إلى تسليم المال إلى مدع من غير بينة ولا إقرار من الذي في يده ولا شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين وذلك لا يجوز.
إذا ادعى على رجل دارا في يده فأقر له بها وصالحه منها على عبده دفعه إليه فإن ذلك بمنزلة البيع فإن استحق العبد رجع صاحب الدار على عين ماله وهي داره فطالبه بها كما إذا باع داره بعبد ثم استحق العبد رجع إلى الدار فطالب بها.
وإذا ادعى دارا في يده فأقر بها له، وقال له: صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أدفعها إليك جاز ذلك وكان ذلك بمنزلة العارية لأنه أعاره داره ليسكنها بغير عوض فمتى شاء رجع في إعارته لأن العارية لا تلزم، وإن لم يكن أقر له بها بل جحدها ثم صالحه على سكناها سنة كان جايزا على ما قلناه في جواز الصلح على