فأما إذا تنازعا في الدرجة التي يرتقى منها فالقول قول صاحب العلو لأن الظاهر أن ذلك في يده وانتفاعه وأنها لم تعمل إلا للصعود إلى العلو، وإن كانت الدرجة معقودة كالأزج وتحتها موضع ينتفع به كالخزانة فقيل فيه: وجهان:
أحدهما: أنها بينهما لأنها في انتفاعها جميعا فإن صاحب العلو ينتفع بها للصعود عليها وصحاب السفل ينتفع بها ليخبأ تحتها قماشه.
والثاني: أنها يكون لصاحب العلو لأن الدرجة ليقصد بنيانها إلا الصعود عليها ولا يقصد [و] أحد عمل خزانة بعقد درجة ويخالف السقف فإنه قد يقصد بنيانه ستر البيت دون عمل الغرفة وقد يقصد به عمل الغرفة دون ستر البيت فلذلك كان بينهما وهذا أقوى، وكذلك إن كان الحايط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان كان في يده لأن الظاهر أنه بنى لبنائه، وإن كان لجاره منه ستره.
وإذا كان زقاق غير نافذ فيه بابان لرجلين وأحد البابين قريب من باب الزقاق، والآخر أبعد منه ويخلو باقي الزقاق إلى صدره من باب واحد واختلفا فقال من بابه أقرب إلى باب الزقاق: جميع هذا الزقاق بيننا نصفين، وقال من بابه أدخل إلى الزقاق:
نحن سواء في قدر من الزقاق وهو من باب الزقاق إلى حد باب دارك وما زاد على ذلك إلى آخر الزقاق فهو لي دونك فإن من باب الزقاق إلى أقربهما بابا يكون بينهما نصفين لأن لهما فيه حق الاستطراق وما بعد ذلك إلى الباب الثاني في استطراق الثاني فهو في يده وما وراء الباب الثاني إلى آخر الزقاق يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في صحن الخان.
إذا ادعى رجل على رجل زرعا في يده فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم أو دنانير فإنه ينظر فإن صالحه بشرط القلع [قطع خ ل] فإن الأرض لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يكون للمشتري أو لغيره. فإن كانت لغير المشتري أجبر على القطع وإن كانت للمشتري وهو المقر فإنه لا يجبر على القطع لأنه ملكه.
وإذا باعه مطلقا فإنه ينظر فإن لم تكن الأرض للمشتري الذي ملك الزرع لم يصح الصلح، وإن كانت الأرض له فهل يصح البيع؟ قيل فيه: وجهان: