امتنع وكان له مال ظاهر أتفق عليه منه وإن لم يكن له مال ظاهر وأذن الحاكم للشريك في بنائه والإنفاق عليه جاز وكان نصف النفقة في ذمته.
إذا ظهر له مال أخذ منه وكان الحايط بينهما، ولكل واحد منهما إعادة رسمه من الخشب عليه وإن تبرع الشريك وبناه من ماله من غير إذن الحاكم فإن كان قد بناه بآلة الحايط ولم يضرها فإن الحايط لهما كما كان وليس للثاني [للباني خ ل] فيه عين ماله وإنما له أثر فلا يجوز له نقضه ولا منع صاحبه من الانتفاع به ولا مطالبته بنصف ما أنفق عليه لأنه متطوع به بغير إذن الحاكم، وإن بناه بغير تلك الآلة وإنما استحدث آلة جديدة وبناه بها فإن الحايط للثاني [للباني خ ل] ولا حق للشريك فيه، وإن أراد شريكه أن ينتفع به لم يكن له، وإن أراد الثاني نقضه كان له ذلك إلا أن يقول شريكه: أنا أعطيك نصف القيمة فلا يكون له نقضه وأجبره الحاكم عليه كما يجبره على ابتداء البناء عنده، ومن قال بقولنا قال: إن الحاكم لا يجبره على الانفاق فإن أراد الشريك أن يبنيه من ماله لم يمنع منه فإن بناه من ماله من آلة الحايط المنهدم فإنه بينهما كما كان وهو متبرع بما أنفقه وليس له منع شريكه من الانتفاع به وليس له نقضه لأنه مشترك بينهما، وإن بناه بآلة جديدة فالحايط للثاني وله منع شريكه من الانتفاع به وإعادة رسومه من الخشب المحمول عليه، وإن أراد نقضه كان له لأنه حايطه لا حق لشريكه فيه: وإن قال شريكه: أنا أعطيك نصف قيمة الحايط لم يمنع من نقضه لأنه في الابتداء لم يجبر على بنائه فإذا بناه لا يجبر على تبقيته، وإن قال للشريك الباني: أنا لا أنقضه وأمنعك من الانتفاع به وأن تعيد رسمك من الخشب عليه قال شريكه: أنا أعطيك نصف قيمته وأعيد رسمي من الخشب كان له ذلك، ويقال للباني: أنت بالخيار بين أن تأخذ منه نصف قيمة الحايط، وبين أن ينقضه حتى تعيدا جميعا حائطا بينكما لأن قراره مشترك بينكما وله حق الحمل عليه فلا يجوز الانفراد به. وأما إذا كان ذلك في البئر فمن قال: يجبر على الاتفاق قال الحاكم: يجبره فإن امتنع وكان له مال ظاهر أنفق منه، وإن لم يكن له مال ظاهر أذن للشريك في الاتفاق فإذا أنفق رجع على شريكه إذا ظهر له مال،