إذا انهدم الحايط المشترك، وأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحايط فإن اتفقا على ذلك جاز لهما أن يقتسماها كيف شاء وأن أراد أحدهما وامتنع الآخر ذلك [نظر] فإن أراد قسمة الطول أجبر الممتنع منهما على ذلك، وقسمة الطول هو أن يقدر العرصة ويخط في عرضها خطا يفصل بين الحقين مثال ذلك هذان الخطان رسم [وسم خ ل] القسمة بالطول فإذا فعل ذلك أقرع بينهما فأيهما خرجت عليه القرعة أخذه وبنى عليه بناء يختص به ليس لشريكه فيه حق.
وأما إذا اختار أحدهما قسمة عرضة قيل فيه: وجهان:
أحدها: لا يجبر عليه لأن القرعة لا يدخلها.
والثاني: وهو الصحيح أنه يجبر عليه لأنها قسمة ليس فيها إضرار بواحد منهما إلا أنه إذا قسم قسمة العرض أجبر كل واحد منهما على أخذ ما يليه فأما القسمة التي فيها الرد فلا يدخلها القرعة بلا خلاف لأنها بيع والبيع لا يجبر عليه، ومثال قسمة العرض أن يخط خطا في طول العرصة فإذا كان مقدار العرض مثلا ذراعا جعل مما يلي ملك كل واحد منهما نصف ذراع مثال ذلك هذا إذا أراد أحدهما قسمة العرصة فأما إذا أراد أحدهما قسمة الحايط نفسه فإن تراضيا على ذلك جاز طولا وعرضا، وإن أراد أحدهما وامتنع الآخر فمن الناس من قال: لا يجوز الإجبار على قسمة الحايط طولا وعرضا لأن قسمته عرضا لا يمكن، وأما الطول فإن قسم وخط على حد القسمة لم يفد شيئا لأن أحدهما إذا وضع على نصيبه من الحايط خشبا أضر بنصيب شريكه لأن البناء يجر بعضه بعضا فإن قسما طوله ثم قطعاه بالمنشار لم يجز لأن فيه إتلاف الحايط وإزالة السترة منه فلم يجبر الشريك عليه مثل الجوهر والثوب المثمن الذي ينقص بقسمته، وفي الناس من قال: يقسم طول الحايط كما يقسم طول العرصة، ولا يقسم عرضه على حال لأن قسمته لا يتصور.
إذا انهدم الحايط المشترك فإنهما لا يجبران على المبانات فإن اصطلحا على أن يبنيا جميعا ويكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ويكون لكل واحد منهما أن يحمل عليه ما شاء فإن ذلك صلح باطل لأمور: