بها لأقويهما يدا وآكدهما تصرفا وهو الراكب، وقيل: إنها تجعل بينهما نصفين وهو الأحوط.
وإذا اختلفا في أساس الحايط وملك الحائط لأحدهما فإنه يحكم بالأساس لمن الحايط له لأنه يحمل ملكه.
فأما التجصيص والتزريق والتبطين [والتطين خ ل] والجذع الواحد ولا خلاف أنه لا يحكم به.
وإذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها، وفي يد الآخر عشرها فإنها تجعل بينهما نصفين بلا خلاف.
وإذا تداعيا عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له بلا خلاف، ولا خلاف أنه لا يحكم بطرح الجذوع على حايط الساباط الذي بحذاء داره [جداره خ ل].
وإذا كانت غرفة في دار انسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فإنه يحكم بها لمن هي في داره لأنها بعض الدار، ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف.
وإذا تداعيا رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف.
وإذا كان حايط مشترك بين جارين فقد بينا أنه إذا كان مطلقا كان بينهما نصفين فإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لأحدهما أن يفتح فيه كوة للضوء إلا بإذن صاحبه لأن الحايط ملك لهما ومشترك بينهما فلم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن صاحبه ولا يجوز أيضا أن يبني على هذا الحايط بناء إلا بإذن شريكه، ولا يجوز له أن يدخل فيه خشبا وأجذاعا إلا بإذنه سواء كان خشبا يسيرا أو كثيرا فإن أذن له في وضع الخشب عليه جاز له وضعه ويكون ذلك إعارة منه للحايط فلو أراد أن يرجع في عاريته كان له ذلك ما لم يضع الخشب على الحايط.
فأما إذا وضع الخشب على الحايط وبنى عليه لم يجز له الرجوع في العارية لأن في رجوعه إضرارا بمال شريكه وإتلافا لمنفعته فلم يكن له ذلك فإن وضع الخشب على