الحايط ثم انهدم السقف أو تعمد قلعه لم يكن له إعادته إلا بإذن مجدد من شريكه لأن ذلك عارية، وللمعير أن يرجع في عاريته إذا لم يكن فيه إضرار بالمستعير هذا كله إذا أذن له في وضع الخشب.
فأما إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحايط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه ليس لصاحب الحايط أن يمنعه من رده لأنه يجوز أن يكون قد وضع بعوض فلا يجوز الرجوع فيه بحال بلا خلاف فإن أراد صاحب الحايط الذي عليه الخشب نقض الحايط فإنه ينظر فإن كان الحايط صحيحا منع من نقضه لأنه يريد اسقاط حق المستعير به فيمنع منه، وإن كان الحايط مستهدما فله نقضه، وينظر فإن أعاده بتلك الآلة لم يكن له منعه من رد الخشب والسقف عليه، وإن أعاده بغير تلك الآلة كان له منعه، وقيل: ليس له منعه، والأول أقوى.
إذا قال: والله لا أستند إلى هذا الحايط ثم انهدم وبنى ينظر فإن بنى بتلك الآلة حنث ويقوى في نفسي أنه لا يحنث لأن الحايط الثاني ليس هو الأول لأن الحايط عبارة عن ألة وتأليف مخصوص ولا خلاف أن تأليفه قد بطل.
فأما إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم عيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها بلا خلاف لأنها هي التي حلف عليها.
فأما إذا أعيد بناء ذلك الحايط بغير تلك الآلة التي ينقضها لم يحنث بلا خلاف لأن اليمين تناولت عين ذلك الحايط وقد زالت عينه وهذه عين أخرى فلم يحنث بها.
إذا حلف ألا يكتب بهذا القلم وكان مبريا فكسر مبرأته (1) واستأنف برأة أخرى وكتب بها لم يحنث، وإن كانت إلا بنوبة واحدة لأن القلم اسم للمبري دون القصبة وإنما تسمى القصبة قبل البري قلما مجازا لا حقيقة ومعناه أنها تصير قلما، وكذلك إذا قال: لا أبري بهذه السكين ثم إنه أبطل حدها وجعل موضع الحد من رائها وبرى بها لم يحنث.