قد أخذ أكثر الطريق لم يكن لجاره أن يطالبه بأن يقصر خشبه، وأن يرده إلى نصف الطريق لأن ما سبق إلى الانتفاع به فهو أحق به فإن سقط روشنه ولم يعده حتى أخرج جاره المقابل في موضعه روشنا كان له ولم يكن للأول مطالبته بقلعه كما إذا قعد رجل في الطريق كان أحق به فإن قام وقعد غيره ثم رجع لم يكن له مطالبته بالقيام منه.
ومتى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناج على أن يأخذ منه شيئا من المال ويترك جناحه لاطيا بالأرض مضرا بالناس لم يجز لأن في ذلك إضرارا بالمسلمين ولا يجوز أخذ العوض على ما فيه ضرر على المسلمين وإذا أشرع [أشرح خ ل] جناحا إلى زقاق غير نافذ قد بينا أنه لا يجوز له ذلك لأن ملاكه معينون فإن صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز لأن في ذلك إفرادا للهواء بالبيع وذلك لا يصح.
وأما إذا أراد أن يعمل ساباطا ويطرح أطراف الجذوع على حايط دار المحاذي له فلا يجوز له ذلك لغير أمر صاحب الحايط، ولا فرق بين أن يكون الدرب نافذا أو غير نافذ فإن أذن له صاحب الحايط في وضع الخشب على حايطه كان ذلك عارية منه، وله أن يرجع في هذا الإذن متى شاء ما لم يضع الجذوع على الحايط فإن وضعها على الحائط لم يكن له الرجوع بعد ذلك ما دامت تلك الجذوع باقية لأن المقصود بوضعها التأبيد والبقاء دون القلع فإن بليت وتكسرت بطل إذن المعير ولم يكن لصاحب الساباط أن يضع بدلها على حايطه إلا بإذن مستأنف فإن صالحه على وضعها بشئ أخذه منه أو باعه محامل الخشب فإنه يجوز وينظر إلى الجذوع إن كانت حاضرة، وإن لم تكن حاضرة ذكر عددها ووزنها ويذكر سمك البناء وطوله إن أراد أن يبني عليها فإذا فعل ذلك صار ذلك حقا له على حايطه لازما أبدا.
إذا كتب صاحب الحايط على نفسه وثيقة أقر فيها أن لصاحب الساباط على حايطي حق الحمل فإنه ينظر فإن كان ذلك بعد عقد صلح جرى بينهما فإن ذلك يثبت لصاحب الساباط على حايطه ظاهرا وباطنا، وإن لم يكن تقدم هذا الاقرار عقد