عند رجلين وأقر لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن، وادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه، وليس الرهن في يد واحد منهما فصدق الراهن أحدهما فالقول قول الراهن ولا يمين عليه إذا لم يكن مع أحدهما بينة وإن كان مع أحدهما البينة حكم له بها فإن كان معهما بينتان متساويتان استعمل القرعة بينهم، وإن أقر لأحدهما بالسبق فلا يخلو من أن يكون الرهن في يد عدل أجنبي أو في يد المرتهن المقر له أو في يد الآخر أو في أيديهما جميعا فإن كان في يد العدل فإنه يسلم إلى المقر له لأنه انفرد بمزية الاقرار فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه ولا يحلف، وقيل: إنه يحلف الآخر فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن للآخر وردت اليمين على المدعي وحلف وإن كان الرهن في يد المقر له كان أولى به من الآخر لمزية الاقرار، وإن كان في يد الآخر كان المقر له [به] أولى للإقرار، وقيل: إن صاحب اليد أولى، والأول أصح، وإن كان في أيديهما معا فإن نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد وإقرار فهو أحق به وفي النصف الآخر له إقرار ولصاحبه يد، وقد ذكرنا أنه قيل فيه: قولان والإقرار مقدم على اليد.
وإذا رهن أرضا وفيها بناء أو شجر لا يدخل البناء والشجر في الرهن، وقيل:
إنه يدخل فيه هذا إذا لم يقل فيه: إن الأرض بحقوقها فإن قال: بحقوقها دخل البناء والشجر فيه.
وإذا رهن شجرا وبين الشجر أرض فإنها لا تدخل في الرهن كما لا تدخل في البيع لأن الاسم لا يتناولها، ولا يدخل فيه قرار الأرض، وقيل في دخوله في البيع:
وجهان.
وإذا رهن نخلا مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن إلا إذا شرط ذلك وإن كانت غير مؤبرة ثم أبرت فالظاهر أنها لا تدخل في الرهن لأن الاسم لا يتناولها، وقيل:
إنها تدخل كما تدخل في البيع.
وإذا رهن غنما وعليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن وله جزه والتصرف فيه وقيل: إنه يدخل كما يدخل في البيع، والأولى أن لا يدخل لأن الاسم لم يتناوله،