واستصناع الخف والنعل والأواني من خشب أو صفر أو حديد أو رصاص لا يجوز فإن فعل لم يصح العقد، وكان بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء منعه فإن سلمه كان المستصنع بالخيار إن شاء رده وإن شاء قبله.
ويجوز أن يشتري قلعة (1) بدرهم على أن يشركها، ولا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا، وقد روي في أخبارنا جوازه.
وإذا قال: اشتريت منك هذه القلعة بدرهم واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان أيضا جايزا.
إذا أذن لعبد غيره أن يشتري نفسه له من مولاه لم يجز لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لأنه لا يملك من نفسه شيئا.
إذا اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فخرج إحدى عشرة ذراعا فقد بينا أن الخيار للبايع إن شاء سلم المبيع بالثمن وإن شاء فسخ البيع.
فإن قال المشتري: أنا آخذ عشرة أذرع بالثمن ويكون الذراع الزايد للبايع، ويكون شريكا في الشقة كان جايزا غير أن خيار البايع لا يبطل لأنه لا دليل عليه.
إذا باع من رجل عبدا أو ثوبا فهرب المشتري قبل أن يوفيه الثمن فإن كان المشتري حجر عليه لفلس ثم هرب كان البايع بالخيار في عين ماله بين فسخ البيع، وإن لم يكن حجر عليه فإنه يثبت ذلك عند الحاكم وينظر [الحاكم] فإن وجد له مالا غيره وفاه ثمنه منه وإن لم يجد باع هذا العبد ووفاه ثمنه فإن كان بقدر حقه قبضه وبرئ المشتري وإن كان أقل منه بقيت البقية في ذمة المشتري، وإن كان أكثر حفظ الحاكم الفاضل حتى يدفعه إليه إذا رجع.
وإذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء لأن المبيع مجهول.