كذا بالثمن وقال: اشتريته على هذا صح شرط الرهن وثبت ويرهنه عقد البيع ويسلمه إليه، وإذا ثبت جواز شرطه جاز إيجاب الرهن وقبوله فيه فيقول: بعتك هذا الشئ بألف درهم وأرهنت منك هذا الشئ بالثمن، وقال المشتري: اشتريته منك بألف درهم ورهنتك هذا الشئ فيحصل عقد البيع وعقد الرهن.
وأما قبل الحق فلا يجوز شرط الرهن ولا عقده، ولا يجوز الرهن قبل ثبوت الحق مثل أن يقول: رهنتك هذا الشئ على عشرة دراهم تقرضينها غدا فإذا أعطاه في الغد لم ينعقد الرهن.
وإذا قال لغيره: الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته صح، ويكون ذلك بدل ماله ويكون غرضه التخفيف عن السفينة وتخليص النفوس.
وإذا قال لغيره: طلق امرأتك على ألف ففعل لزمه الألف لأنه يجوز أن يعلم أنه على فرج حرام مقيم ويستتر له (1) عنه ببذل.
وكذلك إذا قال: أعتق عبدك وعلى ألف أو قال للكافر: فك هذا الأسير و على ألف.
وعقد الرهن ليس بلازم ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن فإن سلم باختياره لزم بالتسليم. والأولى أن نقول: يجب بالإيجاب والقبول ويجبر على تسليمه، ولا يصح عقد الرهن ولا تسليمه إلا من كامل العقل الذي ليس بمحجور عليه.
وإذا عقد الرهن وهو جايز التصرف ثم جن الراهن أو أغمي عليه لا يبطل الرهن بذلك.
كل ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع [متاع خ ل] وغيره واستدامة القبض ليس بشرط في الرهن لقوله تعالى " فرهان مقبوضة " (2) فشرط الرهن ولم يشرط الاستدامة، وإذا ثبت رهن المشاع فإن اتفقوا على من يكون الرهن عنده وفي يده وتراضوا به جاز.