وإذا وطئها أو أعتقها ثم اختلفا فقال الراهن: فعلته بإذن المرتهن، وقال المرتهن:
فعلته بغير إذني كان القول قول المرتهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن، والراهن مدع لذلك فعليه البينة فإذا حلف المرتهن كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير إذنه وقد مضى ذكره، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن فإذا حلف صار كأنه فعله بإذن المرتهن، وإن نكل الراهن أيضا لا يلزم الجارية المرهونة اليمين لأنه لا دليل على ذلك، وإذا حلف الراهن أو المرتهن حلف على القطع والثبات، وإن كان هذا الاختلاف بين ورثتهما فإن وارث المرتهن يحلف على العلم فيقول: والله لا أعلم إن مورثي فلان بن فلان أذن ذلك في كذا لأنه ينفي فعل الغير واليمين على نفي فعل الغير يكون على العلم، وإن نكل عن اليمين فردت على وارث الراهن حلف على القطع لأنه يحلف على إثبات الإذن، ومن حلف على إثبات فعل غيره حلف على القطع والثبات.
إذا أقر المرتهن بأربعة أشياء: بالإذن للراهن بوطئها (1) وبأنه وطئها وبأنها ولدت منه وبمدة الحمل وهو بأن يقر بأنها ولدت من حين الوطئ لستة أشهر فصاعدا فإذا أقر بذلك ثم ادعى أن هذا الولد من غيره لم يصدق المرتهن وكانت الجارية أم ولد الراهن والولد حر لا حق بأبيه الراهن ثابت النسب منه، ولا يمين على الراهن هاهنا لأن المرتهن قد أقر بما يوجب إلحاق الولد بالراهن وكونها أم ولده لأنه أقر بوطئها، وأنها ولدت لستة أشهر من ذلك الوطئ، ومع هذا لا يصدق على أن الولد من غيره.
وإذا اختلفا في شرط من هذه الشروط الأربعة كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يأذن فيه، وإن اتفقا على الإذن واختلفا في فعل الوطئ فالقول أيضا قول المرتهن مع يمينه إنه لم يطأها، وقيل: إن القول قول الراهن لأن الوطئ لا يعلم إلا بقوله والأول أصح.
وإن اختلفا في ولادتها فقال المرتهن: إنها لم تلده وإنما التقطته أو استعارته، وقال الراهن: ولدته كان القول قول المرتهن فكذلك إذا قال المرتهن: ولدته من وقت