يجوز لأن الولي نصب للتجارة في مال المولى عليه وطلب الفضل والربح له، ولا يمكنه إلا هكذا، ومنهم من قال: لا يجوز لأن فيه تغريرا بالأصل، والأول أصح لأن الرهن وثيقة وفيه الفايدة فليس فيه تغرير.
وأما القرض فإنه لا يجوز إلا في موضع الضرورة وهو أن يكون في البلد نهب أو حرق أو غرق يخاف على مال الصغير أن يتلف فيجوز له أن يقرضه بشرطين:
أحدهما: أن يقرضه ثقة يؤمن أن يجحد.
والثاني: أن يكون مليا يقدر على قضائه.
وأما أخذ الرهن به ينظر فإن كان الحظ في أخذه أخذه، وإن كان في تركه تركه، وأخذه أحوط لأن عندنا إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين، وعلى هذا يجوز بيع ماله نسيئة وأخذ الرهن به إذا كان له فيه الحظ.
وأما رهن ماله فإنه لا يجوز إلا أن يكون به حاجة إلى مال ينفقه عليه في كسوته وطعامه أو يرم ما استهدم من عقاره ويخاف إن تركه هلاكه وعظيم الخسران وله مال غايب يرجو قدومه أو غلة تدرك إذا بيعت بطل كثير منها فإذا تركت حتى يدرك توفر ثمنها فإن الولي يستقرض له هاهنا ويرهن من ماله ويقضيه من غلته أو ما تقدم عليه وإن لم يكن له حاجة إلى شئ من ذلك وكان بيع العقار أصلح باعه ولم يرهن.
إذا قبض الرهن (1) بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا وإنما الخلاف قبل القبض، ولا يجوز للراهن فسخه لأنه وثيقة للمرتهن على الراهن فلم يكن له إسقاطه.
وأما المرتهن فله إسقاطه وفسخ الرهن لأنه حقه لا حق للراهن فيه فإذا ثبت ذلك فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن يقول: فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فيه وما أشبه ذلك جاز ذلك، وإن أبرأه من الدين أو استوفاه سقط الدين وبطل الرهن لأنه تابع للدين.
وأما إذا أبرأه من بعض الدين أو قضاه بعضه فإن الرهن بحاله لا ينفك منه