وإذا وهب نخلة مطلعة لم يؤبرها ثم سلمها فإنه لا يدخل الطلع في الهبة لأنه لا دليل عليه، وكذلك إذا وهب نخلة حايلة لمن له الرجوع في هبته فاطلعت في يد الموهوب له ثم رجع الواهب في النخلة فليس له الرجوع في الطلع لأن الطلع حصل في ملك الموهوب له، وأما إذا رهن نخلة مطلعة قبل التأبير فلا يدخل الطلع في الرهن لأن عقد الرهن لم يتناوله.
وإذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة لم يصر الباقي في المعنى المؤبر.
فإذا باع نخل البستان كانت ثمرة النخلة المؤبرة للبايع والباقي للمشتري فظاهر قوله عليه السلام: إن كان أبرها فالثمرة للبايع (1) يتناول غير ما أبر دون غيره (2) وحكم سائر الثمار حكم النخل وثمرتها لأن أحدا لا يفصل فإذا باع المؤبر لواحد والباقي لآخر كانت ثمرة المؤبرة للبايع وثمرة غير المؤبرة للمشتري الآخر، وكذلك إن باع النخلة المؤبرة دون غيرها كانت ثمرتها للبايع، وإن باع غير المؤبر فثمرتها للمشتري ولا يتعدى حكم إحديهما إلى الأخرى.
وإذا أبر بعضه ثم باع النخل كله واطلع بعض النخل في ملك المشتري كان للمشتري.
وإذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف.
إذا تشقق طلع النخلة أو شئ منه وظهرت الثمرة بالرياح اللواقح وهو أن يكون فحول النخل في ناحية الصبا وهبت الصبا في وقت الآبار فإن الإناث تتأبر فإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث منها فثمرتها للبايع.
وإذا باع نخلة مطلعة من الفحول كان الطلع للبايع سواء تشقق أو لم يتشقق لأنه لا دليل على انتقال ملكه إلى المشتري.