أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد يشب عليه " وقال عليه السلام (1) أيضا " قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم، فإن الولد يشب عليه " وقال محمد بن مروان (2) " قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح، فإن اللبن يعدى " وقال أيضا في خبر زرارة (3): " عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإن اللبن يعدى " إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار الزائد من الأوصاف الحسنة على المذكورة ومرجوحية اختيار أضدادها في الخلق والخلق.
(و) من هنا قال المصنف وغيره: إنه (لا) ينبغي أن (تسترضع الكافرة) لما عرفت، ولفحوى قول الباقر عليه السلام في حسن ابن المسلم (4): " لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا " ومنه يستفاد الجواز اختيارا، مضافا إلى الأصل وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) سأل الصادق عليه السلام " هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس وقال:
امنعوهن من شرب الخمر " فلا تقدح نجاسة اللبن حينئذ.
(و) لكن لا ريب أن الأولى عدمه إلا (مع الاضطرار)، بل الذي ينبغي معه أن (تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير) قال عبد الله بن هلال (6): " سألت الصادق عليه السلام عن مظائرة المجوسي، قال: لا، ولكن أهل الكتاب " وقال (7): " إذا أرضعن، لكم فامنعوهن من شرب الخمر " وقال:
أيضا في خبر سعيد بن يسار (8): " لا تسترضع للصبي المجوسية، وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك " وقال الحلبي (9) " سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته، قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب