لم يزوجوه ".
بل الظاهر عدم الحرمة وإن دخل، للأصل، وعموم الأدلة، وإطلاق المفهوم، والاجماع المحكي عن المنتهى والتذكرة، خلافا للمحكي عن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة، فحرموها بالدخول أبدا، كذات العدة، بل عن الأول الاجماع عليه، وإن كنا لم نتحققه على ما نحن فيه، وعلى تقديره فهو موهون بما سمعت من دعوى الفاضل الاجماع المعتضد بالأصل وغيره، والقياس على ذات العدة غير جائز عندنا، وإطلاق الأخبار السابقة بعد تقييدها بمفهوم الخبرين غير صالح للاستدلال به، نعم قد يستفاد مما في الفقيه وجود خبر دال، حيث قال: قال يعني أبا عبد الله عليه السلام (1): " إن تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما، ولم تحل له أبدا " وفي رواية سماعة (2) " لها المهر إن كان دخل بها " لكن مثل ذلك غير كاف في مثل هذا الحكم، هذا.
وقد صرح غير واحد بعدم الفرق في الحكم المزبور بين وقوع العقد في أثناء الاحرام الصحيح أو بعد إفساده، ولعله لمعاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه، وكذا لا فرق بين العقد الدائم والمنقطع، نعم في محكي التحرير " الظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم وذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لولا المانع لترتب عليه أثره " وفيه أن لفظ التزويج والنكاح للأعم، مع أنك قد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج في العدة، وهو فاسد مع قطع النظر عن الاحرام، نعم قد يقال:
إن المنساق من نصوص المقام وفتاواه العقد الصحيح في نفسه خصوصا خبر ابن قيس، فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار، بل ولا بالفاسد لفقد شرط من الشرائط الصحة، كالعربية ونحوها، بخلاف ما كان فساده بالعدة والبعل ونحوهما مما هو كالاحرام في الافساد، فتأمل.
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقا مع العلم بالتحريم والجهل، للأصل