الأزرق (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به، قال: نعم بما استحل من فرجها ".
ولعل المستفاد منهما اعتبار الإذن هنا في اللزوم لا الصحة بخلاف الصورة السابقة، واحتمال اعتباره فيها كالسابقة لا دليل عليه، بل ظاهر العمومات وغيرها خلافه، كما أنه قد يستفاد منهما عدم وجوب إعلام الحرة بأن عنده أمة، للأصل وغيره، ودعوى استلزام ثبوت الحق لها بالخيار لوجوب الاعلام يدفعها منع الملازمة أولا، ومنع ثبوت الحق لها حال الجهل ثانيا، كدعوى ظهور الأدلة في اعتبار الإذن في الجمع بينها وبين الحرة من غير فرق بين سبقها على الأمة والعكس، وإن اختلفا في تزلزل عقد الأمة في الأول والحرة في الثاني، لأصالة لزوم السابق، وكذا الكلام في عقد العمة والخالة علي بنت الأخ والأخت كما سمعته هناك من المسالك، بل ظاهرها المفروغية من ذلك، إلا أنها كما ترى مجرد احتمال في الأدلة لا يساعد ظاهرها عليها كما عرفت، هذا.
ولكن في الرياض " ولو أدخل الحرة على الأمة جاز، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا " ولم نتحقق ذلك، ويمكن أن يريد الاجماع والنصوص على الحكم الأول، وهو الجواز أو يريد اعتباره في لزوم العقد أو غير ذلك، وعلى كل حال فلا خيار لها في عقد الأمة الثابت لزومه، خلافا للمحكي عن البيان، فخيرها فيه أيضا لما عرفت، وفيه ما سمعت، وفي محكي المبسوط جعله رواية ولم نتحققها.
(ولو جمع بينهما) أي الحرة والأمة مثلا (في عقد واحد صح) العقد فيهما مع الإذن منها سابقا ولاحقا لما عرفت، والأصح (عقد الحرة) للعمومات (دون الأمة) ولا يقدح تبعيض مورد العقد عندنا، للأصل وغيره، وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة