بعضهم.
والتمكين من نكاح الكتابية بناء على جوازه رافع لخشية العنت الذي هو أحد شرطي الجواز، فيكفي حينئذ في المنع وإن صدق معه عدم طول نكاح المؤمنة المحصنة، اللهم إلا أن يقال بمعونة قوله تعالى (1): " ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " والعسر في شدة المحافظة عن سؤرها وغيره إن المراد خشية العنت من حيث عدم نكاح المؤمنة، فيكفي حينئذ في جواز نكاح الأمة المؤمنة وإن تمكن من نكاح الكتابية، أو يقال بجواز كل منهما له أو نحو ذلك فتأمل جيدا.
ولو توقف نكاح الحرة على مهر يجحف بالحال أو زيادة لا يتسامح في مثلها فالظاهر عدم وجوب البذل وإن تمكن، والاستطاعة في الآية (2) محمولة على المتعارف، ولعل ذلك مثل بذل الزيادة المزبورة في تحصيل ماء الطهارة وساتر الصلاة وراحلة الحج، هذا.
وفي المسالك " المعتبر في المال المبذول في المهر القدر الزائد عما يستثنى من المسكن والخادم وثياب البدن ونحوها، لأن ذلك لا ينافي الفقر، والفقير غير مستطيع، مع احتماله، لتحقق القدرة في الجملة المانعة من نكاح الأمة ".
قلت: لعل إيكال صدق الاستطاعة طولا إلى العرف أولى من التعرض لجزئياته التي لم تنضبط، لاختلافها مكانا وزمانا، ومن ذلك ما ذكره فيها أيضا من أنه " لو كان له مال غائب يتحقق به الطول ولكن لا وصول إليه الآن مع خوف العنت فإن أمكنه الاستدانة عليه فهو مستطيع، وإلا فلا، ومن ثم جاز له أخذ الزكاة، ولو وجد من يشتريه بأقل من ثمن المثل ففيه الوجهان السابقان. وما فيها أيضا من أنه " لو لم يكن مالكا للمهر ولكنها رضيت بتأجيله فإن كان إلى وقت لا يترقب فيه المال عادة فلا عبرة به، وإن كان مما يتوقع فيه القدرة فوجهان،