يتجه لها مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى، نحو ما سمعته في دعوى الزوج، وأنه من قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " ورضاها بما في العقد لا تلتزم به بعد ظهور فساده، كما لا يلتزم به الزوج على حسب ما عرفته. فمن الغريب موافقته في المسألة السابقة على ثبوت مهر المثل وخلافه هنا، مع اتحادهما في المدرك إلا في الصورة التي فرضناها، وهي ما لو كذبها، فإنه ليس لها حينئذ إلا الأقل، ضرورة كونها مدعية صرفا مع فرض زيادته على المسمى، وما في القواعد من احتمال مطالبته بمهر المثل في هذه الصورة لأنه دخول بعد عقد تبين فساده من أصله مع جهلها كما ترى، ضرورة عدم تماميته إلا من قبلها دون الزوج الذي فرض تكذيبه لها.
نعم لها إحلافه على نفي العلم إن ادعته عليه أو احتملت علمه، كما هو شأن الحلف على نفي فعل الغير، فإن نكل حلفت على البت، كما هو شأن الحلف على إثبات فعل، فيحكم بالفرقة حينئذ ومهر المثل مع الدخول لا قبله، لاعترافها بعدم الاستحقاق، ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به، لاعترافه باستحقاقها له، إلا إذا طلقها قبل الدخول ارتجع نصفه، وإلا يكن دفعه إليها لم بكن لها المطالبة، لاعترافها بعدم الاستحقاق، فإن كان عينا كان مالا مجهول المالك، وكذا إذا قبضته وكان باقيا وكان العقد ثابتا في الظاهر، أما إذا نكلت فظاهر، وأما إذا حلف أولا فليمينه.
وربما نوقش في الأخير بأن نفي علمه لا ينفيه، فيمكن أن يحلف على ما ادعته، وعلى كل حال فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية وإن نكلت لاعترافها بعدم الاستحقاق، بل ربما وجب عليها الفرار من بعضها مع الامكان، فما عن بعضهم من احتمال مطالبتها بغير القسم والجماع لإقراره بالزوجية ولزوم حقوقها واضح الضعف.
نعم قد يقال: إن لها المطالبة في خصوص النفقة باعتبار كونها محبوسة عليه، ومنعها من تمكينه إنما هو من جهة الشرع، مع أنه أيضا كما ترى، وفي كشف اللثام