وكيف كان فيحرم بالنسب وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو انتهائهما إلى ثالث أصول الانسان وفروعه، وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول، وبعبارة أخرى كل قريب إليه ولو بواسطة من هو أقرب منه ما عدا أولاد العمومة والخؤولة.
(و) تفصيل ذلك أنه (يحرم) أي (بالنسب سبعة أصناف من النساء) وهي المستفادة من قوله تعالى (1): " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخره.
ف (الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم) واحدة من السبع، وفي المسالك " أن ضابطها كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدتك ذكرا كان أو أنثى " وفيه أنه إن أريد بالثاني خصوص الأم لزم خروج ما عدا الجدة للأب أو الأم كجدة الأبوين أو الأجداد عن الضابط، مع أن المقصود إدخالها، وإن أريد الأعم منها فلا بد من قيد يدل عليه، كقولنا: " بواسطة أو بغيرها " ومعه يجوز الاقتصار على الأول ولا يحتاج إلى الثاني.
(و) كذا الكلام في (البنت للصلب وبناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن) وقد ضبطها في المسالك أيضا بأنها " كل أنثى ولدت لك أو ولدت لمن ولد لك ذكرا كان أو أنثى " وفيه ما عرفت، فالأولى ضبطها بكل أنثى ينتهي نسبها إليك بواسطة أو بغيرها.
(والأخوات لأب كن أو لأم أولهما) وليست هن إلا الإناث التي ولدهن وإياك شخص واحد من غير واسطة، ولا يدخل في اسمهن غيرهن، ولذا لم يكن فيهن علو ولا سفل.
(و) أما (بناتهن وبنات أولادهن) فهي صنف آخر مقابل للأخت في الآية وحينئذ فالمراد من بنات الأخ والأخت ما يشمل السافلات كبنات أولادها وبناتها، والضابط كل أنثى انتهت إلى أبويك أو أحدهما بالتوليد بواسطة أو وسائط