إن فيه خلافا، وأنه روى أصحابنا (1) أن العقد وأن الأحوط الأول، بل ربما توهمه بعضهم من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها.
وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يفرق بينهما (ف) إن كان قد (حملت) منه (ألحق الولد به) وبها، للشبهة التي بمنزلة الصحيح، (وألزم مهر) مثل (ها وأعيدت إلى السابق) واستحقت عليه المسمى، وعن التذكرة احتمال أن لها المسمى على المشتبه أيضا، لأنه أمهر على ذلك، ولقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (2) " إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك، فدخل بها، فاختلفا فيها، فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع الولد، ثم ألحق الولد بأبيه ".
ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحق عليه مهرا، ولو كانت هي عالمة خاصة لم تستحق المهر، ولم يلحق بها الولد، بل يختص إلحاقه بالأب، ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد، واستحق عليه المهر، كما هو واضح.
ولو علم سبق أحدهما وجهل فإن علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخر مجهول التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ، وإلا فالقرعة، أو فسخ الحاكم النكاح، أو أجبرهما معا على الطلاق، ولعل الأوسط أوسط.
(وإن اتفقا في حالة واحدة) بأن علم ذلك، أو كان هو مقتضى الأصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ (قيل) والقائل الشيخ في كتابي الأخبار:
(يقدم) عقد (الأكبر) إلا أن يدخل بها الآخر، بل اختاره الفاضل في المختلف ابنا سعيد وحمزة، وإن كان الأخير لم يشترط، بل ما عن النهاية والقاضي من إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلا مع سبق عقد الأكبر ظاهر في أن المراد اتفاق العقدين أيضا كما فهمه المصنف منه في محكي النكت،