وغير ذلك، بل كاد يكون صريح بعضهم عند ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول، بل عن المحقق في الشرائع وللولي الانكاح متعة وإن كنت لم أجده فيها نعم عن بعض الناس تقييد ذلك بأن يكون للمولى عليه مصلحة وأن يكون هو المقصود، فلو لم يكن مقصوده المولي عليه لم يصح، فلو عقد على صغيرة لإباحة النظر لأمها أو لم يكن له فيه مصلحة لم يصح العقد، ولا يباح النظر، ولا يحرم به أم المعقود عليها، وكذا باقي أحكام المصاهرة، بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممن قارب عصرنا وصنف فيه رسالة.
لكن لا يخفى عليك أن الجواز هو الموافق لما عرفت، ودعوى اعتبار كون المقصود ذلك للمولي عليه واضحة المنع، لمنافاتها عموم الأدلة وإطلاقها، سيما مع ملاحظة كثير مما ذكروه في الحيل الشرعية مما هو منطبق على القواعد في كتاب الطلاق، والتخلص عن الرباء، والجمع بين الأختين، وإسقاط العدة، والاستبراء، وغير ذلك، والفوائد المذكورة في أصل مشروعية النكاح والمتعة والصلح وغيرها من العقود ليست شرطا في صحة العقد، وإنما هي حكم ومصالح لأصل المشروعية، كما هو واضح.
وكان عدم نص أساطين الأصحاب على ذلك للمفروغية منه كالمفروغية من عدم اعتبار القصد إلى جميع آثار العقد وما يترتب عليه في صحته، وأنه يكفي في ذلك القصد بالعقد إلى كونها زوجة باعتبار أنها أنثى، وهي محل له ذاتا وإن لم تكن أهلا للوطء فعلا لإرادة ترتيب بعض الآثار ولو حل النظر إلى الأم ونحوه، ولذا نفى بعضهم عنه الخلاف بين أهل العلم.
فمن الغريب ما وقع من الفاضلين المزبورين من الوهم المسطور، وأغرب من ذلك ما ذكره ثانيهما في الرسالة المزبورة مما هو خارج عن محل البحث، والله العالم والهادي.