بعض الأفراد حجية ظاهر اللفظ في غيرها بعد فرض عدم تبادر التقييد، ووجود الخلاف لا ينافي تحصيل الاجماع فضلا عن حكايته.
وصحيح الفضلاء أو حسنهم (1) عن الباقر عليه السلام " المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز " والمناقشة فيه - بمنع كون البكر مالكة أمرها وغير مولى عليها، ومنع إفادة المفرد المعرف العموم، وعدم ظهور المراد في ملك النفس والفائدة في الجمع بين السفيهة والمولى عليها - واضحة الدفع، ضرورة ظهور كون المراد ملك النفس بغير النكاح كي يصح الاخبار عنها بالجملة الأخيرة وحينئذ يتجه اندراج محل البحث فيها خصوصا بعد ملاحظة قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة (2) عنه " إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ".
ومنه يعلم حينئذ أن المراد بوصفها بغير السفيهة التوضيح للمراد بملكها نفسها من كونها رشيدة، ويحتمل إرادة الكناية بذلك عن البلوغ، فيتجه تقييدها حينئذ بكونها غير سفيهة ولا مولى عليها بسبب الجنون، فيكون الحاصل أن المرأة إذا بلغت رشيدة جاز تزويجها بغير ولي، ولا ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر أبي مريم وغيره (3): " الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت " بدعوى ظهوره في اعتبار عدم الأب في ملك الأمر، إذ ليس هو بأولى من كون المراد أنها وإن كانت مالكة أمرها لا تتزوج إلا بإذن أبيها إذا كان لها أب مراعاة للوالدية، وحفظا له من عيب الناس، خصوصا بعد عقله ومعرفته بالرجال، وائتمانه وغلبة محبة الرجل الكامل صهرا، والجمع بين