ومنه يعلم عدم إمكان ردها اليمين عليه، لأن اليمين المردودة إن كانت كالاقرار وقد عرفت حكمه، وإن كانت كالبينة فهي بالنسبة إلى المتداعيين دون غيرهما، وهو هنا الزوج.
لكن قد يناقش بأنه مناف لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) ونحوه، ودعوى كون المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى المعلوم عدمه هنا لمكان حق الزوج لا اللوازم ممنوعة على مدعيها، ولذا سمعت على من باع المال ونحوه، كدعوى أن العمدة في التعدية إلى اللوازم الاجماع، وليس لظهوره إطلاق عبائر الأكثر في عدم السماع مطلقا، ضرورة كون التعدية لظاهر النصوص، وستعرف المراد باطلاق الأكثر، وليس في النص إلا قوله عليه السلام:
" هي امرأته حتى يقيم البينة " وهو كذلك، فإن اليمين المردودة لا تخرج به عن الزوجية التي تعلق بها حق الغير، وحينئذ فيتوجه له اليمين، كما يتوجه لها الرد عليه وإن لم يسمع ذلك في حق الزوج، لكن فائدته على تقدير الاقرار وما في حكمه ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي، لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني، كما لو باع شيئا على أنه له، ثم أقر به لزيد، فإنه يغرم للمقر له عوضه مثلا أو قيمته، وعلى تقدير رد اليمين على المدعي أو نكولها عن اليمين والقضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين فالحكم كذلك، ومن هنا ذهب جماعة كما قيل إلى قبول الدعوى وإن لم تكن ثم بينة، ومال إليه في المسالك، لكن قال: " مبنى القولين على أن منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ وقد اختلف فيه، فحكموا بضمانه تارة، وبعدمه أخرى، نظرا إلى أن حق البضع متقوم شرعا فمن أتلفه وجب عليه عوضه، وهو المهر، والتفاتا إلى أنه ليس مالا للزوج، وإنما حقه الانتفاع به، ومنافع الحر لا تضمن بالفوات، لأنها لا تدخل تحت اليد، وينبه (على الأول) حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها بارضاعها من يفسد النكاح، ووجوب دفع المهاجرة