مدعيا منكرا، فيتحالفان حينئذ، وينفسخ العقد إذا لم يكن الزوج مثلا قد أوكل أمر القصد إلى الآخر وقبل ما نواه، وإلا كان القول قول المفوض إليه بيمينه، لأنه أعلم بقصده، ولأنه أمينه وبمنزلة وكيله، فالقول قوله بيمينه، حتى لو ادعى عليه أنه قد صرح بها بعد العقد فأنكر، فإنه ليس عليه إلا اليمين، هذا ما تقتضيه الضوابط في الدعاوي.
ولكن قد ذكر المصنف وغيره أنهما إن اختلفا في المعقود عليها (فإن كان الزوج رآهن) كلهن (فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه التي نواها، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا) والأصل فيه صحيح أبي عبيدة (1) عن الباقر عليه السلام " سألت عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب.
وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، قال: وإن كان لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل " وعن الشيخ وأتباعه العمل بهذا الصحيح جامدين عليه من غير تأويل، وأما المصنف فقد سمعت تنزيله إياه، وتبعه عليه الفاضل، بل يمكن عدم الاحتياج إلى اليمين في تقديم قول الأب، لاطلاق الصحيح وإن كان الأقوى خلافه، لمعلومية توقف انقطاع الدعوى عليه أو البينة في سائر المقامات، ولو فرض موت الأب قبل تعيينه حيث يكون القول قوله بلا يمين أو معه وحلف على قصده معينة غير التي ادعاها الزوج فالمتجه القرعة، كما في كل زوجة مشتبهة بغيرها، لأنها لكل أمر مشكل، وباب المقدمة، مع اختلاف الأحكام في الإرث وعدمه، ووجوب الوطء وحرمته ونحو ذلك لا يجري، والالزام بالطلاق لا دليل عليه، بل ظاهر