المحصورة، بأن يكون له أم لا يعرفها في الناس فحكمها ما عرفت، وإن رجع إلى غير ذلك بأن كانت الامرأة دائرة بين الأجنبية ولا أم له غيرها فيحل له نكاحها، وبين أن تكون هي الأم فالمتجه حينئذ الاجتناب، لكونه بحكم الشبهة المحصورة، مضافا إلى ما سمعته من القاعدة، ولعل هذا هو المراد من إطلاق بعضهم وجوب الاجتناب إذا اشتبهت الأجنبية بالمحرم في الفرد المتحد، فتأمل جيدا، والله العالم.
ثم من المعلوم أن المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها، نعم لو كانت مزوجة للغير أو مرتدة أو مجوسية في قول أو وثنية أو مكاتبة في وجه أو مشتركة لم تكن كذلك، أما لو كانت مؤجرة أو مستبرأة أو مرهونة أو معتدة عن وطء شبهة فإنها كذلك على الأقوى، إذ حرمة وطئها فيما يحرم من ذلك كحرمة وطئها حال الحيض أو الصوم أو غيرهما، وربما يأتي لذلك تتمة في محله إنشاء الله.
(ولا ينظر إلى) جسد (الأجنبية) ومحاسنها (أصلا إلا لضرورة) إجماعا، بل ضرورة من المذهب (و) الدين، نعم (يجوز) عند جماعة (أن ينظر إلى وجهها وكفيها) من دون تلذذ ولا خوف ريبة أو افتتان، لأنهما المراد مما ظهر منها، كما اعترف به غير واحد، بل عن مسعدة بن زياد في الصحيح المروي (1) عن قرب الإسناد إنه قال: " سمعت جعفرا عليه السلام وقد سئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين " مؤيدا بما عن علي بن جعفر عليه السلام (2) عن أخيه عليه السلام باسناد معتبر أيضا علي ما قيل قال: " سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكفين " والمرسل عن الصادق عليه السلام (3) " قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟
قال: الوجه والكفان والقدمان " وعن جامع الجوامع عنهم عليهم السلام (4) في تفسير ما