أو متواتر، كالنصوص من الطرفين، ففي خبر محمد بن مسلم (1) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها، قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن " وفي المرسل المروي عن المجازات النبوية (2) للسيد الرضي " إنه صلى الله عليه وآله قال للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " وفي آخر (3) " أنه قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: انظر إلى وجهها وكفيها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة " وفي ثالث (4) " من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها " وفي خبر الحسن بن السري (5) عن الصادق عليه السلام " إنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال: نعم فلم يعط ماله؟ " وفي خبره الآخر (6) عنه عليه السلام أيضا " عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها، قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها " وفي صحيح يونس المروي عن العلل (7) عنه عليه السلام أيضا " الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها، قال:
نعم، وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " وفي خبر غياث بن إبراهيم (8) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال:
لا بأس إنما هو، مستام فإن يقض (يقضي خ ل) أمر يكون " وفي مرسل الفضل (9) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن متلذذا " وفي خبر عبد الله بن (10) سنان قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم