(الثالثة) محارم محصورة في أجنبيات غير محصورة، وحكمها عدم الاجتناب على ما سمعته من الفاضل والكركي، بل هو مقتضى غيرهما أيضا.
(الرابعة) أن يكون كل منهما غير محصور وامتزج الجميع، فقد يتخيل في بادئ النظر أن الحكم فيها الحل، تمسكا بأصل البراءة، وقاعدة " كل شئ يكون فيه حلال وحرام " (1) ولكن فيه أنه متجه إذا لم يكن قد جعل الشارع للحل عنوانا كما جعله للمحرم، نحو أواني خمر غير محصورة اشتبهت بغيرها من المحلل، أما إذا جعل له عنوانا كما في النكاح فإنه قد جعل الحلال ما وراء المحرم، فيعتبر حينئذ في ترتب أثر العقد كون المعقودة ممن هي وراء المحرمات، والشك فيها يقتضي الشك في ترتب أثر العقد الذي مقتضى الأصل عدمه، فالمتجه المنع، وكذا الحال في غير المقام مما جعل الشارع فيه العنوان شيئا وجوديا لا يمكن تنقيحه بالأصل المعارض بمثله، بل قد يتجه نحو ذلك في الصورة الثالثة، خصوصا مع الشك بكون الفرد من المحرم فضلا عن الظن، اللهم إلا أن يدعى أن الشارع أعطى حكم غير المحصور للمحصور المشتبه فيه، من غير فرق بين الحل والحرمة وغيرهما على وجه يحكم على القائدة المزبورة، لكنه لا يخلو من تأمل.
والمتجه الاقتصار فيه على ما جرت السيرة والطريقة بعدم اجتنابه ولو للعسر والحرج ونحوهما دون غيره، ومن هنا يتوجه المنع فيما لو بقي عدد محصور من غير المحصور فضلا عما لو بقي فرد واحد منه، هذا كله في الممتزج.
أما الفرد المتحد المشتبه ابتداء بين المحرم والأجنبية فإن كان الاشتباه باحتمال عروض ما يقتضي تحريمها بالرضاع واحتمال تولد من الأب أو الأم أو نكاح من الأب أو نحو ذلك مما يمكن نفيه بالأصل فلا ريب في أن المتجه عدم الاجتناب، ولعل منه قوله عليه السلام (2): " تنكح المرأة ولعلها أختك برضاع أو نسب، وتشتري العبد ولعله حر خدع " وإن كان الاشتباه لغير ذلك كالأم مثلا فإن رجع إلى الشبهة الغير