الجمع بما شائا من فسخ عقدهما وعقد الداخلة، لأن كلا منهما يحصل به رفع الجمع الذي قد جعل إليهما.
وفيه أن العقد الأول لازم بالأصل، ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ الذي هو متعلق الرضا، ورفع الجمع وإن كان يحصل لكل منهما إلا أن فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي، وهو سبق لزومه، فيختص التسلط على رفع الثاني، كما اختص الفساد بعقد الأخت الطارئ على عقد أختها، لا أقل من أن يكون ذلك مرجحا لفسخه على فسخ عقدها، على أن ظاهر النصوص التي سمعتها اعتبار الإذن في صحة العقد الطارئ، فلم تجتمع شرائط الصحة بدونها، بخلاف الأول، ولذا لم يجز له التصرف به قبل استئذانهما وإن كانتا غير عالمين، بل لو ماتتا قبل علمهما لا بد من تجديد العقد، فدعوى تمامية شرائط صحة العقد الثاني في غير محلها، بل هو كالفضولي في غير المقام الذي شبهه به المستدل، وحينئذ فيختص هو بالتوقف على الإذن صحة وفسادا، وهو القول الثالث الذي اختاره جماعة من المتأخرين، فجميع ما عرفته في حجية الفضولي من عموم " أوفوا " (1) وغيره، بل لعله أولى بالصحة منه، فإن الذي تعقب فيه رضا من بيده عقدة النكاح بخلافهما، وليس في شئ من النصوص هنا زيادة على اعتبار الرضا في المقامين، بل تلك الأدلة أوضح في اشتراطه منها هنا، فكما قلنا هناك باندراج العقد المتعقب بالرضا في الاطلاقات والعمومات فكذا هنا، وحينئذ فيراد بما دل على النهي بدون الرضا ما فقده سابقا ولاحقا، ومنه الخبر الذي استدل به للقول الأول، ضرورة شموله لما تعقبه الإذن، بل منه يعلم ما في دعوى دلالة مثل هذا النهي على الفساد، وأغرب منها دعوى دلالته على خروج الموضوع عن القابلية كالنسبية، ضرورة عدم كون المقام من ذلك، فإنه محلل بالإذن لا من المحرمات، بل منه يعلم ما في دعوى ظهور الشرطية في المصاحبة، فإن شرطية الرضا ليست من هذا القبيل، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه من أدلة الفضولي وما وقع في الشرع مما يعلم منه