وغيرها هنا وفي المواقيت، وهو أقوى من الاجماع (1)، بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة، مضافا إلى ما سمعت من ذكر الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة (عليهم السلام).
فمن العجيب بعد ذلك كله وغيره مما تركنا التعرض له خوف الإطالة والملل وأوكلناه إلى مظانه دعوى شهرة القول بالمضايقة والاجماع عليها، ولقد أجاد من منعها على مدعيها، وكيف وقد عرفت أن ذلك مذهب جم غفير من قدماء الأصحاب ومتأخريهم ممن اشتهرت أقوالهم وكثرت أتباعهم وتفرقت أمصارهم من قميهم وخراسانيهم وشاميهم وعراقيهم وساحليهم واصبهانيهم وكاشانيهم، وفيهم من هو من أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، ولا يصدر إلا بأمرهم (عليهم السلام)، ومن أدرك الغيبتين ومن انتهى إليه في زمانه أمر الرياستين، وأقر له بالفقه وصدق اللهجة، وإن كان لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح المتن إلا أنه لازم ما ذكره منه ولو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره، كما يومي إليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النزاع