وإلا بطلت الصلاة، والأمر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة من أخبار (1) بعضها في الصلاة على الجنازة، وما ورد (2) في كيفية إمامة العاري العراة، وخبر الحسين ابن علوان (3) عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (الرجلان صف، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام) وما في خبر أبي علي الحراني (4) الوارد عن الصادق (عليه السلام) في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الأذان، ثم قال فيه:
(إن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام).
إلا أنه يمكن المناقشة في الاجماع بأنا لم نعثر على مصرح بالحكم قبله، بل ولا حكي، نعم نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال:
قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع، فلا ظن حينئذ به، بل لعل الظن بخلافه، وفي الأصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شغل الذمة ونحوهما فهو مقطوع بما ستسمع، وإطلاقات الجماعة - بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض، لاحتمال كونها اسما للصحيح منها الذي لم يعلم كون الفرض منه - غير مساقة لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدم، وكذا إطلاق اليمين، بل هو أولى، ضرورة مقابلته بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه، بل وكذا الحذاء، وفي سؤال المتداعيين أولا بما في الذكرى من أنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم، ومن أن تأخر المأموم شرط في صحة صلاته لا صلاة الإمام، وثانيا بأن الإمام (عليه السلام) أراد