نصوص المقام تعرض لشئ من ذلك عدا ما يشعر به ما ورد (1) في استحباب مساواة أهل الصفوف وعدم اختلافهم من تحقق التساوي بتحاذي المناكب، وما ورد (2) في كيفية جماعة العراة من تحقق التقدم في حال الجلوس بابراز الركبتين، لكن في التذكرة أنه لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا، وفي المدارك (نص الأصحاب على أن المعتبر التساوي بالأعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه، ولو تقدم بعقبه على الإمام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه ورأسه) وفي الروض والمسالك الاكتفاء في البطلان بتقدم عقب المأموم أو أصابعه حاكيين له عن العلامة بعد أن حكيا عن الشهيد اعتبار العقب خاصة، قالا: (ولو فرض تقدم عقب المأموم مع تساوي أصابعه الأصابع الإمام فظاهرهما معا المنع، لتقدم العقب الذي هو المانع عند الشهيد، والاكتفاء بأحد الأمرين عند العلامة، وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه) وكأنهما أرادا ما حكي عن العلامة في نهاية الإحكام من أنه استقرب اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معا بناء على إرادته بالمعية الاكتفاء بكل منهما في مقابلة اعتبار العقب خاصة، لا أن المراد شرطية البطلان بتقدمهما معا كما لعله الظاهر من هذه العبارة المحكية، وقال في الروض:
إنه يمكن دخول الركوع في الموقف، فيعتبر فيه الاقدام حينئذ نسبة، وعدم الاعتبار بتقدم الرأس الذي حكي عن نهاية الإحكام التصريح به وفي المسالك إلى ظاهرهم، وقال فيه أيضا: (وأما حالة السجود والتشهد فيشكل عدم الاعتبار حالهما مطلقا، وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود، ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهد) وعن الدروس والمسالك (لا يضر تقدم المأموم على الإمام بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة) وعن الروضة (أن المعتبر العقب قائما والمقعد وهو الألية جالسا،