والجنب نائما) وهو صريح في اعتبار عدم التقدم في أحوال المصلي جميعها كما هو ظاهر غيره من الأصحاب عدا المتن وما ماثله الذي قد يفهم منه اختصاص ذلك في الموقف.
ولا ريب في أن الأول أقوى كما أنه لا ريب أيضا في أن الأوجه عدم الالتفات إلى شئ من ذلك وإيكال الأمر إلى العرف الذي معرفة صدق التقدم والمساواة فيه من أوضح الأشياء، فلا حاجة حينئذ إلى ذكر ما سمعت الذي لا يخلو جملة منه من إشكال ونظر، بل قد يقطع بفساد بعضه، كما أنه لا حاجة أيضا إلى ما وقع من بعضهم من تفسير التقدم المانع لصحة الصلاة بأن لا يكون المأموم أقرب إلى القبلة من الإمام، وكأنه إليه أومأ الشهيد بل وغيره أيضا على ما حكي عنه باشتراطهم عدم أقربية المأموم إلى الكعبة من الإمام فيما صرحوا به من جواز الصلاة جماعة بالاستدارة على الكعبة مستدلا عليه في الذكرى بالاجماع عليه عملا في الأعصار السالفة، إذ قد يناقش فيه بأنه لا يتم في الصلاة جماعة في جوف الكعبة بناء على جوازها، ضرورة عدم تصور القرب فيه إلى القبلة والبعد إلا أن يراد خصوص ما استقبله الإمام من الجدار مثلا، بل قد يدعى عدم تصور أصل التقدم والتأخر في بعض صور الجماعة فيه بناء على جوازها لو تخالفا في جهة الاستقبال فيه إما بأن يكون وجه أحدهما إلى الآخر أو قفا كل منهما إليه، بناء على أن الشرط في المسألة السابقة عدم الحائل بين الإمام والمأموم لا المشاهدة على أنه يمكن فرض تحققها ولو بفرض التعاكس الناقص لا التام، لعدم إرادة المشاهدة الإمامية منها، وإلا لما اكتفوا فيها بأطراف العيون في الصف الأول وفي جناحي الإمام وفي الصف خلف الباب المفتوح وغير ذلك مما سمعت الإشارة إليه.
اللهم إلا أن يمنع مثل هذه الكيفيات من الجماعة التوقيفية، لعدم معهوديتها بل معهودية خلافها، بل هي أولى بالمنع من الاستدارة التي استشكل فيها في المدارك والذخيرة، بل منعها العلامة في جملة من كتبه على ما حكي عنه، وخص الصحة بصلاة