(عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل، منه، أو يصلي في موضع أرفع منه، فقال: يكون مكانهم مستويا) بناء على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبرية فيه، فلا ينافي الندب حينئذ في غير صورة الفرض، فتأمل.
وتهافت المتن في غير روايات عمار غير قادح فضلا عنه الذي لا زالت رواياته المعمول بها بين الأصحاب كذلك، على أن موضع الحاجة من روايته هنا سالم عن التهافت، إذ ليس هو إلا في قوله: (وإن كان أرفع) إلى آخره، فإنه عن الفقيه روايته (إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا) وعن بعض نسخ التهذيب (ببطن مسيل) وعن أخرى (بقطع مسيل) وعن ثالثة (بقدر يسير) ورابعة (بقدر شبر) وأوضحها الأخيرتان، بل الأخيرة المؤيدة بوضوح اللفظ والمعنى، وبرواية التذكرة والذكرى لها كذلك وإن اختلفا هما أيضا في كيفية الرواية، ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر سوى قوله: (بقدر شبر) وفي الثاني (ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، فإن كان) إلى آخره، ثم قال بعد أن روى ذلك: إنها تدل بالمفهوم على منع الزائد على الشبر، وأما هو فيبنى على دخول الغاية في المغيا وعدمه، وكأنه فهم أن جواب الشرط فيه لا بأس، وإلا فهو فيه غير مذكور، وسياقه يقتضي أن يكون لا بأس، واحتمال أن الجواب قوله: (فإن كان أرضا مبسوطة) كما هو الظاهر على رواية الذكرى له - مع أنه مغن عن قوله فيه: (وكان في موضع منها ارتفاع) - يدفعه أنه يقتضي تخصيص العفو عن المقدار المزبور بالعلو الانحداري.
مع أن الظاهر اغتفار العلو اليسير في الدفعي كما صرح به غير واحد من الأصحاب بل كأنه لا خلاف فيه، بل في التذكرة وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه وإن اختلف في تقديره بشبر كما عن جماعة للرواية على إحدى النسخ، أو بما لا يتخطى كما في التذكرة والدروس والموجز والمدارك، وقربه في البيان، كما عن جماعة الميل إليه لحسن زرارة