أما إذا قصد من الإشارة مفهومها والاسم تعيين آخر مستقل لكنه تخيل اتفاق موردهما فقد يقال بالصحة، لحصول التعيين بالإشارة التي لم ينافها تبين فساد التعيين بالاسم، وتناول إطلاق الأدلة له بصدق الامتثال فيه، وإشعار إطلاق ما دل (1) على جواز استنابة الإمام غيره إذا عرض له عارض في الجملة، خصوصا في مثل الجماعات المعظمة التي يغلب فيها عدم اطلاع جميع المأمومين على ذلك.
وقد يقال بالبطلان لقبح الترجيح بلا مرجح، وكون أحدهما خطأ والآخر صوابا غير صالح للترجيح، بل كل منهما ينبغي تأثيره أثره، فيتعارضان، فلا يحصل مقتضي الصحة، وليس كل منهما مقتضي الصحة حتى يقال تخلف أحدهما لا ينافي اقتضاء الآخر مقتضاه إذ هو بمنزلة العدم حينئذ، بل هما مع اقتضائهما الصحة تخلفهما مقتضي البطلان، وللشك في تناول الاطلاقات لمثله إن لم نقل ظاهر مواردها خلافه، ولا إشعار في إطلاق الاستنابة به أصلا، إذ أقصاه إن لم ينزل على علم المأمومين بالنائب عدم قدح حدوث غير المعين ابتداء حتى لو علم المأموم بذلك ولم يعينه، لأنه بمنزلة المنوب عنه، فيكفي التعيين الأول، كما أنه يكفي أصل نية الاقتداء به عن تجديدها كما صرح به في التذكرة لكن على إشكال، وهو على كل حال غير ما نحن فيه قطعا، كما هو واضح.
فالقول بالبطلان حينئذ لا يخلو من قوة وإن أطنب المولى الأعظم في شرح المفاتيح في ترجيح الصحة، بل قال: (لا وجه للبطلان لو وقع الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضر المنفرد، وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ من الصلاة، خصوصا بعد خروج الوقت) لكن لا يخفى على من لاحظ كلامه أنه لا ترجيح في شئ مما ذكره لذلك، بل منه ما هو خارج عن محل النزاع، ومنه ما هو ممنوع أو غير مجد، فلاحظ وتأمل، ولو أمكن التفصيل هنا بين ما كان الاسم والإشارة على حد سواء في نية التعيين