وإن تابع الإمام في أفعاله وأذكاره، وإن تقدم عليه فترك بعض الواجب من الأذكار بطلت صلاته، لتعمده الاخلال بابعاضها الواجبة، وإن تقدم هو على الإمام كأن فرغ من القراءة قبله والتسبيح في الركوع والسجود وبقي منتظرا فإن طال الانتظار بحيث يخرج عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلاته قيل يبطل، لأن ذلك يعد مبطلا، ويمكن أن يقال باستبعاد الفرض - إلى أن قال -: وإن سكت اتجه البطلان، وإن لم يطل الانتظار فالأقرب الصحة، إذ ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره، ولم يثبت كون ذلك قادحا في الصلاة) ثم حكى عن بعض العامة البطلان وأفسده، وهو صريح فيما قلناه وإن كان في بعض ما ذكره مما لا مدخلية له فيما نحن فيه نظر وتأمل، وكذا صرح في التذكرة والروض والذخيرة وغيرها.
بل الظاهر الصحة حتى لو اعتقد حصول الجماعة له وصيرورته مأموما من غير نية جهلا منه إذا لم يقع منه ما يخل بصلاة المنفرد، اللهم إلا أن يدعى اندراجه في التشريع وفيه - بعد الغض عن النظر في إبطال مثله هنا - تأمل أو منع، بل يقوى في النظر أنه ليس مما يخل قراءته بنية الندب بناء على عدم قدح مثل ذلك خصوصا في الأجزاء، نعم يتجه الحكم بفساد الصلاة مع عدم نية الجماعة فيما لو كانت صحة الصلاة موقوفة على الجماعة كالفريضة المعادة لادراك الجماعة، بناء على توقف صحة إعادتها على الجماعة كما هو ظاهر الأصحاب، فلو لم ينو حينئذ الجماعة بطلت الصلاة، لعدم إمكان صيرورتها فرادى ابتداء.
ولو كانت الجماعة واجبة بالأصل كالجمعة أو بالعارض وجبت حينئذ نيتها شرعا زيادة على الوجوب الشرطي، واحتمال عدم الوجوب في مثل الجمعة لعدم انعقادها إلا جماعة فيستغني بنية الجمعة حينئذ عن الجماعة لا يخلو من وجه، وإن جزم في الذكرى