والخلف ونحوها حتى أنه في الحدائق استصوب ما عليه الحلي فيما لو كان المأموم أزيد من واحد، قال: للنصوص المتطابقة على الأمر بالخلف في مثله السالمة عن المعارض، منها صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) (عن الرجل يؤم الرجلين قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما) وإن كان قد يخدشه أنها محمولة على الاستحباب كالأمر بكون الواحد إلى اليمين في جملة من الأخبار (2) أيضا كما ستعرف ذلك إن شاء الله مفصلا، لكن من المعلوم إرادة الندب بمعنى استحباب قيام المأموم إن كان متعددا خلف الإمام، فغير المستحب حينئذ أن يكونوا في أحد جنبيه أو فيهما، بمعنى (3) استحباب كون المأموم الواحد إلى جهة يمين الإمام وإن جاز كونه على جهة يساره أو خلفه لا أن المراد مساواتهم ومساواته في الموقف، ودعوى أن غير الخلف المساواة - إذ التقديم وإن كان يسيرا خلف، فيكون أمر الواحد بالكون على اليمين مقابل الخلف نصا في المساواة، كأخبار الخلف أيضا بناء على الاستحباب - واضحة الفساد، ضرورة إرادة كون تمام المأموم وراء الإمام من الخلف بحيث يكون سجوده محاذيا لقدم الإمام، وإلا فالتقدم اليسير ليس من الخلف عرفا قطعا، ولا ينافي صدق كونه على اليمين، كما هو واضح.
وكيف كان فمدار التقدم والمساواة العرف كما صرح به في الذخيرة والرياض، وجعله في المدارك وجها قويا، وهو فيها (فيهما ظ) منقح لا اشتباه فيه، وكأن ما وقع للأصحاب من تقديرهما في حال القيام أو هو مع الركوع بالأعقاب أو بها والأصابع معا أو بالمناكب خاصة، أو بأصابع الرجل في حال السجود، وبمقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد والجلوس، وبالجنب في حال النوم لإرادة ضبط العرف، وإلا فليس في