ألزم نفسه بالمتابعة الظاهرة الموهمة للائتمام تحصيلا لبعض الأغراض أو دفعا لبعض الضرر أعاذنا الله من شر ذلك، والله أعلم.
(و) مما يعتبر في الجماعة أيضا أنها (تجب المتابعة) فيها على المأموم (للإمام) في الأفعال بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في الروض والذخيرة والحدائق بل في المعتبر والمنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح وعن النجيبية والقطيفية وغيرهما الاجماع أو الاتفاق عليه، بل ظاهر الأول أنه كذلك بين المسلمين، بل هو صريح الثاني أو كصريحه، لظاهر الآية (1) والنبوي (2) (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا) وإن كان هو عاميا على الظاهر إلا أنه رواه الأصحاب في كتبهم، بل وعملوا به، ولاشعار محافظة سائر المسلمين عليه في سائر الأعصار والأمصار بوجوبه ولزومه أيضا، بل وإشعار سياق كثير من الأخبار المشتملة على لفظ الاقتداء ونحوه به، بل كاد يكون ظاهر فحوى ما تسمعه من المعتبرة (3) الآمرة بالرجوع لمن رفع رأسه من السجود أو الركوع قبل الإمام لتحصيل الرفع معه وإن حصل مع ذلك زيادة ركن، بل وظاهر الأخبار (4) الآمرة باشتغال المأموم بتسبيح ونحوه عند الفراغ من القراءة قبل الإمام انتظارا لركوع الإمام كي يركع معه، إلى غير ذلك مما يمكن تصيده من الأدلة حتى ما تسمعه من موثق ابن فضال (5) سؤالا وجوابا، فمن العجيب ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من انحصار دليل الأصحاب بعد دعوى الاجماع في النبوي العامي حتى أن بعض مشايخنا قال: إنه الأصل في هذا الباب.