والمكاتب إن لم يؤد و كان مشروطا فهو كالرق المحض، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل.
وإن قتل مملوكا فلا قود، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية.
وفي رواية علي بن جعفر (عليه السلام): إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
مسائل:
الأولى: لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله.
ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية: هو لأولياء الأخير.
وفي اخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.
الثانية: لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني. قال الشيخ في النهاية: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد.
وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول، والرجل بالأخير فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية، ولعله استناد إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله (عليه السلام).
الثالثة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، أشبهه: أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير، للاسترقاق ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام): «يصح، ويضمن المولى الدية».