الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١ - الصفحة ١٨٨
يدل على كذب هذا القائل وقلة دينه (1) وأما قوله ان هذا الحديث خلاف ما تضمنه قوله تعالى تجدوا ماء فتيمموا (2) فليس كذلك لأن الآية أوجبت التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأن قوله ماء لفظ منكور يتناول كل جزء منه على الانفراد سواء كان منفردا بنفسه أو مخالطا لغيرة ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء فجاء الخبر موافقا لمنى الظاهر غير مخالف له وعلى انه ليس في قبول خبر الوضوء بنبيذ التمر تخصيص لعموم ولا ظاهر لأن الله تعالى قال فاغسلوا ولم يقل بماذا والحال التي يجب فيها استعمال الماء ونبيذ التمر غير مذكور بلفظ عموم فإنما ورد الخبر في تبقية حكم الماء الذي تضمنته الآية وذكر حديث القهقهة فقال وقد قال الله عز وجل تبطلوا أعمالكم (5) فأبطل (6) طهارته (7) بحديث أبي العالية الرباحي (1) وحديثه زعم كالرياح (2)

(١) لا داعي لهذا التشنيع على الخصم ووصفه بالنباذ لا يضيره ولا يضعفه إذ هو حتما محمول على النبيذ المعهود وهو القاء شئ من التمر في الماء لتخرج حلاوته إلى الماء، ولا يحمل على النبيذ المشدتد الذي يقذف بالزبد فإنه محرم قطعا ولا يعقل ان يوصف به أبو فزارة.
(٢) الآية ٤٣ من سورة النساء و ٦ من سورة المائة. وفي د إضافة " صعيدا ".
(٣) لفظ ح " والنبيذ ".
(٤) لفظ د " وقال ".
(٥) الآية ٣٣ من سورة محمد.
(٦) لفظ ح " قابطل ".
(٧) اختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان يقهقهه، فذهب الشافعية وجمهور العلماء أنه لا ينقض الوضوء، وبه قال ابن مسعود وجابر وأبو موسى الأشعري وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم.
فقد روي جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وروي حديث جابر مرفوعا وموقوفا على جابر ورفعه ضعيف، قال البيهقي وغيره، الصحيح أنه موقوف على جابر وذكره البخاري في صحيحه عن جابر موقوفا عليه ذكره تعليقا، وروي البيهقي عن أبي الزناد قال أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة وسليمان بن يسار ومشيخة جلة سواهم يقولون: الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء، قال البيهقي وروينا نحوه عن عطاء والشعبي والزهري، وحكاه أصحابنا عن مكحول ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود.
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ينقض الوضوء، وعن الأوزاعي روايتان وأجمعوا ان الضحك إذا لم يكن قهقهة لا يبطل الوضوء وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء.
واحتجوا بما روي عن أبي العالية الرياحي والحسن البصري ومعبد الجهني وإبراهيم النخعي والزهري ان رجلا أعمى جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فتردي في بئر، فضحك طوائف من الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك ان يعيد الوضوء والصلاة.
وعن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " الضحك في الصلاة قرقرة يبطل الصلاة والوضوء " ولأنها عبادة يبطلها الحديث فأبطلها الضحك كالصلاة.
والذي نرجحه: عدم نقض الوضوء بالقهقهة لحديث جابر، ولأن الضحك - كما قالوا - لو كان ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها كالحديث، ولأنها صلاة شرعية فلم ينقض الضحك، فيها الوضوء كصلاة الجنازة فقد وافق عليها الخصوم والمعتمد ان الطهارة صحيحة، ونواقض الوضوء محصورة فمن ادعى زيادة فليثبتها ولم يثبت في النقض بالضحك شئ أصلا.
وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران بن الحصين وغير ذلك، مما رووه، فقد قال العلماء كلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث، وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانا شافيا فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الانفاق على ضعفها.
وأما قياسهم فلا يصح لان الاحداث لا تثبت قياسا لأنها غير معقولة العلة، ولو صح لكان منتقضا بغسل الجنابة فإنه يبطله خروج المني ولا يبطله الضحك في الصلاة بالاجماع.
راجع المجموع ٢ / ٦٤ - ٦٦ وبدائع الصنائع ١ / ١٥١ وأصول السرخسي ١ / ١٤٥ والتلويح ١ / ٢١٧ وانظر كلام الحنفية في نصب الراية ١ / 47 - 54
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 تمهيد 5
3 الامام الجصاص 7
4 أ - اسمه و كنيته ولقبه 7
5 ب - سنة ولادته 10
6 ج‍ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري 11
7 د - صفاته 13
8 ه‍ - رحلاته 14
9 و - مكانته العلمية 15
10 ز - طبقته عند الحنفية 17
11 ح - شروحه وكتبه على وجه العموم 21
12 ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص 23
13 وقت تأليف الجصاص ل‍ ((أصول الفقه)) 23
14 مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته 24
15 نسخ الكتاب الموجود 26
16 نقص المخطوطة 29
17 مقدمة الكتاب 30
18 النصوص الساقطة من أول باب العام 31
19 الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها 40
20 إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه 41
21 نظائر هذه المسألة 44
22 الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة 46
23 تعريف الحقيقة 46
24 تعريف المجاز 46
25 استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة 46
26 إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر 48
27 إذا ورد اللفظ مطلقا 48
28 الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه 50
29 نظائر هذاه المسألة 52
30 الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها 53
31 الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا 59
32 الدليل عليه 60
33 تعريف النص في اللغة 60
34 الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل 63
35 الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول 63
36 القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ 64
37 القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه 64
38 أمثلة القسم الأول 65
39 أمثلة القسم الآخر 69
40 الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل 74
41 يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به 74
42 الأمثلة على ذلك 74
43 الفصل الثالث الأسماء المشتركة 76
44 الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع 83
45 " بل " فللاستدارك 88
46 الفاء للجمع 88
47 " أو " للشك 89
48 " ثم " للترتيب والتراخي 91
49 " بعد " للترتيب 92
50 " إلى " للغاية 93
51 " من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء 94
52 الباء للالصاق 94
53 " في " للظرف 94
54 " كل " لجمع الأسماء 95
55 " كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار 96
56 الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء 99
57 مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا 99
58 مذهب القائلين بأقل الجمع 99
59 مذهب القائلين بالوقف مطلقا 100
60 مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر 100
61 مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار 100
62 مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا 101
63 الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار 102
64 القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف 103
65 الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه 104
66 الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص 135
67 مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك 137
68 أدلة المذهب الثاني والرد عليها 138
69 الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص 142
70 جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله 142
71 جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه 144
72 جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه 146
73 جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه 146
74 الرد على المانعين في جوازه بالعقل 147
75 الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد 155
76 مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد 155
77 أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية 156
78 الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف 159
79 الرد على اعتراضات الخصوم 163
80 لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود 170
81 الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به 175
82 الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس 211
83 كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس 211
84 الأمثلة على ذلك 211
85 الأدلة والمناقشة والردود 212
86 الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار 222
87 الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد 233
88 الكلام في الشاهد واليمين 238
89 الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص 245
90 مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص 246
91 أمثلة من فروع الحنفية 247
92 الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية 248
93 الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص 252
94 الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين 257
95 الدليل على ذلك 257
96 الرد على الاعتراضات 258
97 الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه 265
98 التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك 266
99 الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات 267
100 الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى 283
101 الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم 283
102 الدليل عليه 284
103 الاعتراضات والرد عليها 285
104 الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه 291
105 المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه 291
106 المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية 291
107 مطلب في التعليق بالشرط أو العدد 293
108 دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات 294
109 التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه 299
110 الأدلة والاعتراضات والردود 299
111 كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب 305
112 الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل 327
113 كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه 330
114 أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية 330
115 الرد على الاعتراضات 331
116 بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما 334
117 الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب 337
118 المذهب الثاني: العبرة بالسبب 338
119 الرد على المذهب الثاني 338
120 مالا يستقل بنفسه 344
121 إذا كان الجواب أخص من السؤال 346
122 الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة 351
123 المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء 353
124 الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام 353
125 الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب 357
126 تعريف المجاز في لغة العرب 361
127 الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب 361
128 الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة 368
129 الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه 373
130 تعريف المتشابه 373
131 حكم المتشابه 374
132 الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص 381
133 الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص 383
134 الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم 385
135 الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة 385
136 رد الاعتراضات وذكر الأدلة 386
137 الرد على الإمام الشافعي في ذلك 399
138 الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد 406
139 الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما 407
140 الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات 409
141 الباب الحادي والعشرون في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر اعتبار السبب الذي ورد في كل واحد منهما 422
142 الأمثلة على ذلك 422